منها : إذا وقع النكاح لم نعلم صحّته وفساده يجب على الزوج ترك الاستمتاع بها وترك التزوّج بخامسة وباختها ، ويجب على الزوجة أن لا تمكّنه من نفسها وأن لا تتزوّج بغيره ، ويجب على الزوج أحد الامور الثلاثة : إمّا طلاقها ، وإمّا العقد الجديد ، وإمّا الإنفاق عليها إن رضيت بمجرّد الإنفاق ، وإن طلبت أحد الأمرين الطلاق أو العقد الجديد يجب عليه ، ولو امتنع من ذلك لوجب حبسه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب الدفاع. ولو هرب فرارا من أحد الأمرين ولم يتمكن منه فلقائل أن يقول : يستفاد من قوله صلىاللهعليهوآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ومن الحديث الشريف المتضمّن لجواز أن يطلّق الحاكم زوجة مفقود الخبر بعد الاستخبار عنه [١] من باب مفهوم الموافقة المسمّى بالقياس الجليّ والقياس بطريق الأولى جواز أن يطلّقها.
ومنها : إذا وقع بيع بستان لا نعلم صحّته يقوم أحد من باب الحسبة بعمارته ، ولا يجوز للبائع ولا للمشتري التصرّف في ثمرته ويجوز حفظها وبيعها من باب الحسبة إلى أن يظهر الحقّ ، ولو كلّف أحدهما الآخر باختيار أحد الأمرين من الاقالة وتجديد الصيغة الصحيحة يجب على الآخر ذلك.
ولو أبى أو هرب فرارا فقد مضى حكمها.
السؤال العاشر
كيف عملكم معاشر الأخباريّين فيما إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة وتحيّرنا في
الأمر إذا حصل الاشتباه في شيء منه كانوا يراجعونه صلىاللهعليهوآله بالسؤال عنه وغيره لا يحتاج إلى ذلك.
فعلم أنّ ظواهر القرآن وعموماته إذا لم يظهر ما ينافيها على اشتهارها عند المخالف والمؤالف في زمان الأئمّة عليهمالسلام ولم يظهر منهم عليهمالسلام إنكار لشيء منها ولا مخالفة حكم من أحكامهم لا وجه للتوقّف فيها على وصول نصّ الأئمّة عليهمالسلام إلينا بعلمها بخصوصها كما يقوله المصنّف. وكذلك الكلام في الحديث المشهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآله على حدّ ما ذكرناه في ظواهر القرآن.