responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 336

قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممّن لا تحلّ له أبدا؟ فقال : لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت : بأيّ الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأنّ الله حرّم عليه ذلك ، وذلك لأنّه لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت : هو في الاخرى معذور؟ قال : نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها. فقلت : وإن كان أحدهما متعمّدا والآخر بجهالة؟ فقال : الّذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا [١].

وإنّما قلنا : إنّ المراد بالجاهل في هذه الصحيحة الغافل لا الظانّ والمتردّد ، لأنّهما يقدران على الاحتياط ، دون الغافل.

السؤال التاسع

أن يقال : كيف عملكم معاشر الأخباريّين في الظواهر القرآنية مثل قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٢] وقوله تعالى : ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) [٣] وقوله تعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) [٤] وفي ظواهر السنن النبوية مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام [٥]؟

وجوابه أن يقال :

نحن نوجب الفحص عن أحوالهما بالرجوع إلى كلام العترة الطاهرة عليهم‌السلام فإذا ظفرنا بالمقصود وعلمنا حقيقة الحال عملنا بهما ، وإلّا أوجبنا التوقّف والتثبّت ، ولا نجوّز التمسّك بما تمسّكت به العامّة : من أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يخصّ أحدا بتعليم كلّ ما جاء به وبتعليم تفسير القرآن وما جاء به من نسخ أو قيد أو تأويل أو تخصيص بل أظهر كلّ ما جاء به عند أصحابه وتوفّرت الدواعي على أخذه ونشره ولم تقع بعده صلى‌الله‌عليه‌وآله فتنة أوجبت


[١] الاستبصار ٣ : ١٨٦ ، ح ٣.

[٢] المائدة : ١.

[٣] النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦.

[٤] المائدة : ٦.

[٥] عوالي اللآلي ١ : ٢٢٠ ، ح ٩٣.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست