الاقتحام في الهلكات ، ومن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم [١].
وبقول الكاظم عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، حيث قال ، فقلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا [٢].
وبما روى الفريقان عنه صلىاللهعليهوآله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن اتّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه [٣].
وبقول الكاظم عليهالسلام في مكاتبة عبد الله بن صباح : أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك [٤].
وبقولهم عليهمالسلام : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم [٥].
الاولى : أنّه صلىاللهعليهوآله حصر الامور في ثلاثة : إحداها بيّن رشدها ، وثانيها بين غيّها ، وثالثها ما ليس هذا ولا ذاك وسمّاها شبهة ، فعلم من ذلك أنّ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة.
الفائدة الثانية : أنّه في كلامهم عليهمالسلام وقع إطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم سواء كان شاكّا أو ظانّا ، والجاهل بهذا المعنى يجب عليه التوقّف. ووقع إطلاقه على الغافل الذاهل ذهنه عن تصوّر المسألة. والجاهل بالمعنى الأخير لا يجب عليه الاحتياط ، وإلّا لزم تكليف الغافل.
وقد وردت في هذا المعنى صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام
[١] نقله في البحار ٢ : ٢٢١ عن الاحتجاج. [٢] الكافي ٤ : ٣٩١ ، ذيل الحديث ١. [٣] عوالي اللآلي ١ : ٣٩٤ ، ح ٤٠ و ٤١ ، السنن الكبرى ٥ : ٣٣٥. [٤] التهذيب : ٢ : ٢٥٩ ، ح ٦٨ ، وفيه : عبد الله بن وضّاح. [٥] التوحيد للصدوق : ٤٠١ ، ح ٩. [٦] متعلّق بقوله : وبعد ما أحطت خبرا.