responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 333

ومن الموضحات لذلك قولهم عليهم‌السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم [١].

السؤال السادس

كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والحرمة كأمر يحتمل التهديد؟

وجوابه أن يقال :

نوجب التوقّف ، ومصداقه هنا الترك كما مرّ. وممّا يوضح هذا المقام ما رواه ثقة الإسلام في كتاب الكافي ، عن كتاب صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم؟ فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتّى دخلت الحرم؟ قال : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها [٢].

وما رواه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ،


بالفعل في موضع لا يحصل للمكلّف ظنّ مشروعيّته إذا أوقعه على وجه العبادة ، فيكون تشريعا ولا تتحقّق في نيّته قصد القربة إذا اكتفينا بها عن نيّة الوجه في مثل الاحتياط وغيره. وما يقع في بعض الأوهام من تسويغ الاحتياط مطلقا بأيّ حال كان من الأوهام الفاسدة ، لأنّ الفعل إذا لم يرد فيه إذن من الشارع ولو بالظنّ يكون فعله على وجه العبادة لا شكّ أنّه تشريع في الدين ولا يجزئ عن الواجب. ومجرّد الاحتمال العقلي لا يسوّغ ذلك.

وممّا يوضحه : أنّ الفعل المكلّف به ، المكلّف لا يخرج من عهدته إلّا إذا أتى به على الوجه المشروع ، ومن أعظم شروطه النيّة ، فإذا وصف بوجوب أو ندب في حال نيّته لا بدّ أن يكون جازما أو ظانّا أحدهما حتّى يصدق الوصف. وكذلك إذا اكتفينا بنيّة القربة لا بدّ أن يرجّح كون الفعل مأذونا فيه من الشارع ومأمورا به حتّى يمكن فيه قصد القربة بوجه. ولا يخرج ذلك الفعل عن كونه تشريعا محرّما فكيف يكون مجزئا ويحصل به الاحتياط المبرئ للذمّة؟ ولو فرضنا أنّه كان مطابقا للواقع في نفس الأمر ، لأنّه وقع على غير الوجه المشروع في ظاهر الشرع. والله أعلم.


[١] التوحيد للصدوق : ٤٠١ ، ح ٩.

[٢] الكافي ٤ : ٣٢٥ ، ح ١٠.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست