الضمائر من غير سبق مرجعها ، فصارت تلك الأحاديث مضمرة ، جار [١] في هذا الحديث وأشباهه.
هذا كلّه بعد التنزّل عن حمله على التقيّة. والصواب حمله على التقية ، لأنّ أبا حنيفة ذهب إلى ذلك [٢] لكن ما خصّص الحكم بالمتيمّم.
وذهابه [٣] إلى أنّ ماء الأواني ولو كان كرّا ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة.
وذهاب ابن الجنيد إلى جواز العمل بالقياس ثمّ رجع عنه [٤].
وذهاب ابن أبي عقيل إلى عدم انفعال الماء القليل بورود النجاسة عليه [٥].
السؤال الرابع
أن يقال : كيف عمل الأخباريّين في فعل وجوديّ يحتمل أن يكون حراما في الشريعة ظهرت فيه شبهة الحرمة ـ كحديث ضعيف ـ أو لم تظهر؟
وجوابه :
أنّ مقتضى قواعدهم وجوب التوقّف ، ومصداق التوقّف ترك كلّ فعل وجوديّ لم نقطع بجوازه ، فيجب ترك ذلك الفعل وترك تفسيق فاعله وإنّما قلنا : هذا مقتضى قواعدهم ، لأنّه يستفاد :
من الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في ثلاثة [٦].
ومن الأحاديث المشتملة على وجوب التوقّف والتثبّت في كلّ واقعة لم نعلم حكمها [٧].
ومن الحديث الّذي أخذه محمّد بن إدريس الحلّي عن أصل حسن بن محبوب وذكره في آخر السرائر ، وذكره الإمام ثقة الإسلام في باب الكتمان ، حيث قال محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : والله إنّ أحبّ أصحابي إليّ
[١] خبر لقوله : والسبب الّذي ذكره صاحب المعالم .... [٢] راجع البدائع الصنائع ١ : ٢٢٠ ، س ١٧. [٣] أي ذهاب المفيد قدسسره. [٤] لم نظفر بمأخذه. [٥] راجع المختلف ١ : ١٧٦. [٦] معاني الأخبار : ١٩٦. [٧] الوسائل ١٨ : ٣٧ ح ٣٨ نقلا من تفسير النعماني.