responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 325

الضمائر من غير سبق مرجعها ، فصارت تلك الأحاديث مضمرة ، جار [١] في هذا الحديث وأشباهه.

هذا كلّه بعد التنزّل عن حمله على التقيّة. والصواب حمله على التقية ، لأنّ أبا حنيفة ذهب إلى ذلك [٢] لكن ما خصّص الحكم بالمتيمّم.

وذهابه [٣] إلى أنّ ماء الأواني ولو كان كرّا ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة.

وذهاب ابن الجنيد إلى جواز العمل بالقياس ثمّ رجع عنه [٤].

وذهاب ابن أبي عقيل إلى عدم انفعال الماء القليل بورود النجاسة عليه [٥].

السؤال الرابع

أن يقال : كيف عمل الأخباريّين في فعل وجوديّ يحتمل أن يكون حراما في الشريعة ظهرت فيه شبهة الحرمة ـ كحديث ضعيف ـ أو لم تظهر؟

وجوابه :

أنّ مقتضى قواعدهم وجوب التوقّف ، ومصداق التوقّف ترك كلّ فعل وجوديّ لم نقطع بجوازه ، فيجب ترك ذلك الفعل وترك تفسيق فاعله وإنّما قلنا : هذا مقتضى قواعدهم ، لأنّه يستفاد :

من الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في ثلاثة [٦].

ومن الأحاديث المشتملة على وجوب التوقّف والتثبّت في كلّ واقعة لم نعلم حكمها [٧].

ومن الحديث الّذي أخذه محمّد بن إدريس الحلّي عن أصل حسن بن محبوب وذكره في آخر السرائر ، وذكره الإمام ثقة الإسلام في باب الكتمان ، حيث قال محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : والله إنّ أحبّ أصحابي إليّ


[١] خبر لقوله : والسبب الّذي ذكره صاحب المعالم ....

[٢] راجع البدائع الصنائع ١ : ٢٢٠ ، س ١٧.

[٣] أي ذهاب المفيد قدس‌سره.

[٤] لم نظفر بمأخذه.

[٥] راجع المختلف ١ : ١٧٦.

[٦] معاني الأخبار : ١٩٦.

[٧] الوسائل ١٨ : ٣٧ ح ٣٨ نقلا من تفسير النعماني.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست