responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 288

كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل [١].

وفيما روي عنهم عليهم‌السلام بعدّة طرق في رجل استبرأ بعد البول إن خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول ولكنّه من الحبائل [٢] يقطع [٣] بعدم جواز التمسّك بالاستصحاب الّذي اعتبروه.

الوجه الثالث : أنّ هذا الموضع من مواضع عدم العلم بحكمه تعالى ، وقد تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بأنّ بعد إكمال الشريعة يجب التوقّف في تلك المواضع كلّها ، ويجب الاحتياط في العمل أيضا في بعضها. وقد تقدّم طرف من تلك الأخبار [٤] وسيجي‌ء طرف منها فيها الكفاية إن شاء الله تعالى.

ثمّ أقول : ينبغي أن يسمّى هذا المسلك بالسراية لا بالاستصحاب ، لأنّه من باب سراية حكم موضع إلى موضع آخر.

ثمّ أقول : اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الامّة ، بل أقول : اعتبارهما من ضروريّات الدين :

إحداهما : أنّ الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن يجي‌ء صلى‌الله‌عليه‌وآله بنسخه.

وثانيهما : أنّا نستصحب كلّ أمر من الامور الشرعيّة مثل كون رجل مالك أرض ، وكونه زوج امرأة ، وكونه عبد رجل آخر ، وكونه على وضوء ، وكون ثوبه طاهرا أو نجسا ، وكون الليل باقيا وكون النهار باقيا ، وكون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف ، إلى أن نقطع بوجود شي‌ء جعله الشارع سببا لنقض تلك الامور.

ثمّ ذلك الشي‌ء قد يكون شهادة العدلين ، وقد يكون قول الحجّام المسلم أو من في حكمه ، وقد يكون قول القصّار المسلم أو من في حكمه ، وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين ، وأشباه ذلك من الامور الحسّية.


[١] التهذيب ١ : ١٤٤ ، ح ٩٩.

[٢] الكافي ٣ : ١٩ ، ح ١.

[٣] خبر لقوله : ومن تأمّل في الأحاديث ... في ص ٢٨٥.

[٤] انظر ص ٢٧٧.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست