كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل [١].
وفيما روي عنهم عليهمالسلام بعدّة طرق في رجل استبرأ بعد البول إن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل [٢] يقطع [٣] بعدم جواز التمسّك بالاستصحاب الّذي اعتبروه.
الوجه الثالث : أنّ هذا الموضع من مواضع عدم العلم بحكمه تعالى ، وقد تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ بعد إكمال الشريعة يجب التوقّف في تلك المواضع كلّها ، ويجب الاحتياط في العمل أيضا في بعضها. وقد تقدّم طرف من تلك الأخبار [٤] وسيجيء طرف منها فيها الكفاية إن شاء الله تعالى.
ثمّ أقول : ينبغي أن يسمّى هذا المسلك بالسراية لا بالاستصحاب ، لأنّه من باب سراية حكم موضع إلى موضع آخر.
ثمّ أقول : اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الامّة ، بل أقول : اعتبارهما من ضروريّات الدين :
إحداهما : أنّ الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبيّنا صلىاللهعليهوآله إلى أن يجيء صلىاللهعليهوآله بنسخه.
وثانيهما : أنّا نستصحب كلّ أمر من الامور الشرعيّة مثل كون رجل مالك أرض ، وكونه زوج امرأة ، وكونه عبد رجل آخر ، وكونه على وضوء ، وكون ثوبه طاهرا أو نجسا ، وكون الليل باقيا وكون النهار باقيا ، وكون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف ، إلى أن نقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا لنقض تلك الامور.
ثمّ ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين ، وقد يكون قول الحجّام المسلم أو من في حكمه ، وقد يكون قول القصّار المسلم أو من في حكمه ، وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين ، وأشباه ذلك من الامور الحسّية.
[١] التهذيب ١ : ١٤٤ ، ح ٩٩. [٢] الكافي ٣ : ١٩ ، ح ١. [٣] خبر لقوله : ومن تأمّل في الأحاديث ... في ص ٢٨٥. [٤] انظر ص ٢٧٧.