responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 263

الفصل الرابع

في إبطال القسمة المذكورة [١]

وقد تقدّمت الوجوه الدالّة عليه ، ونزيدك بيانا ، فنقول :

يجوز لفاقد الملكة المعتبرة في المجتهد أن يتمسّك في مسألة مختلف فيها بنصّ صحيح صريح خال عن المعارض لم يبلغ صاحب الملكة أو بلغ ولم يطّلع على صحّته ، ولا يجوز له أن يتركه ويعمل بظنّ صاحب الملكة المبنيّ على البراءة الأصلية أو استصحاب أو عموم أو إطلاق *.

* * *


* إنّ التمسّك بنصّ صريح ـ إلى آخر كلامه ـ لا يخلو صحّة تمسّكه به من أن تكون له أهليّة الاطّلاع على صحّة النصّ وعلى فهم معناه بالصراحة وأنّه ليس له معارض. وهذه الوجوه إذا عرفها إن لم تثبت له الملكة بها يكون من قسم المتجزّي ولا يخرج بذلك عن قسم المقلّد في الجملة ، فلا ينافي التقسيم ، لأنّه في باقي المسائل الّتي لا يتيسّر له فيها ذلك يرجع إلى التقليد ، فكيف تبطل القسمة المذكورة كما يقوله المصنّف؟ ونهاية ما يستفاد من ذلك : أنّ الظنّ الحاصل للمتجزّي بالشروط المعتبرة إذا كان عنده أرجح من الظنّ الحاصل له عن قول المجتهد يتعيّن عليه العمل بظنّ نفسه لا بالظنّ الحاصل من قول المجتهد. وهذه مسألة خلافيّة قد نبّهنا عليها في شرح رسالة المحقّق الشيخ بهاء الدين محمّد العاملي ـ قدّس الله روحه ـ الصلاتية ، وأنّ الأصحّ ثبوت التجزّي ، وجوّزنا ذلك بما لا مزيد عليه.


[١] كأنّه أشار بذلك إلى انقسام المكلّف إلى المجتهد والمقلّد.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست