responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 207

لم تكن جامعة للصفتين : من المطابقة للواقع [١] والجزم بها فهي غير مرضية ، ومن المعلوم أنّ الفتوى المخالفة لما أنزل الله إذا وردت من باب التقية لا تجري فيها * خلاصة ما يستفاد من تلك الأحاديث.

وفي كتاب المحاسن للبرقي بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا لم يجحدوا ولم يكفروا [٢].


* لو صحّ أنّ مقتضاها ذلك لانسدّ باب علم أحكام التكليف بعد غيبة الإمام عليه‌السلام لأنّه لا يتيسّر ذلك إلّا لمن شافه الأئمّة عليهم‌السلام بالسؤال والجواب وانتفى عنه كلّ احتمال يوجب الخطاء في فهم المعنى من كلامه عليه‌السلام لأنّ مجرّد الاحتمال العقليّ والعاديّ يؤثّر في عدم القطع والجزم بأنّه في الواقع كذلك. ومن أنصف من نفسه في مثل هذا الزمان يرى أنّ أحدا من الناس من أهل الفتوى أو من غيرهم إذا راجع وجدانه في الأحاديث الغير المعلوم مضمونها بالضرورة من الدين [ لا ] [٣] يحصل له اليقين والجزم والقطع بأنّ ما تضمّنه الحديث مطابق للشريعة في نفس الأمر والواقع مع امتداد الزمان وتعدّد نقل الحديث وكثرة الرواة واحتمال الغلط والسهو والخلل في نقل الحديث بالمعنى حيث جوّزوه ، هذا مع كون سند الحديث موصوفا بالصحّة على الاصطلاح ، فكيف إذا لم يكن كذلك وقد علمنا الاختلاف في الحديث واحتمال الكذب من زمان الأئمّة عليهم‌السلام وتعمّد بعض الثقات الأجلّاء الرواية عن الضعفاء ، فيلزم على ما ادّعاه المصنّف انسداد باب العمل بالأحكام الشرعيّة في غير المعلوم بالضرورة والاتّفاق الّذي لا يتطرّق إليه احتمال بوجه من الوجوه. وهذا لا يتصوّره عاقل ، وما ندري تصوّر المصنّف في وقته كيفيّة العمل بالأحكام الشرعيّة إذا بطل الاجتهاد والتقليد على مدّعاه؟ فإنّ العامّي الّذي لا يمكنه فهم الحديث ولا يعرف صحّته من ضعفه ولا يحسن قراءته ليفهم معناه كيف يفعل إن سأل غيره وكان المسئول واحدا لا يحصل له بقوله غير الظنّ ، لأنّ القرائن في هذه الحالة لا مجال لدعواها على العلم بكون كلام المسئول مطابقا للمشروع والواقع في نفس الأمر وان تعدّد سؤاله بجماعة عديدة حتّى يحصل له العلم بذلك فربّما لا يتيسّر له ، فانسدّ عليه أحكام ما كلّف به.

وأيضا المسئول للعامّي الّذي يجوز له سؤاله لم يفهم أيضا من المصنّف ما يشترط فيه من قدر العلم والمعرفة.


[١] ط : الورود من صاحب الشريعة في الواقع.

[٢] المحاسن ١ : ٣٤٠ ، ح ١٠٢.

[٣] أضفناه لضرورة السياق.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست