responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 108

يشاء والله ذو الفضل العظيم.

وقد رأيت في سحر ليلة الجمعة في مكّة المعظّمة في المنام : أنّه يخاطبني واحد من أخيار الأنام في مقام التسلية بقوله تعالى : ( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) [١] وكان السبب فيه أنّي كنت حزينا على ما فات منّي في بعض المساعي فأخذتني غفوة في تلك الليلة بعد أن صلّيت صلاة الليل وصلاة الوتر ، فلمّا أصبحت وفتحت الكافي للنظر في مبحث كان في قصدي ، فإذا أنا بقول الصادق عليه‌السلام في تفسير هذه الآية الشريفة : المراد بها أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام [٢]. فالحمد لله الّذي أذهب عنّا الحزن *.


* إنّ الخلاف في قبول خبر الثقة غير الإمامي معروف ، وما ذكره عن القدماء وكلام الأئمّة من الاعتماد عليه لا نسلّم عمومه ، بل مخصوص بالإماميّ الثقة ؛ وكذلك كلام الشهيد الثاني. وإخبار أبي محمّد عليه‌السلام بتوثيق العمري وابنه وقبول كلامهما لا يقتضي قبول الثقة مطلقا سواء كان فاسد المذهب أو صحيحه ، ونهاية ما يدلّ على قبول قول العدل الإمامي ، لأنّ التوثيق داخل في معنى العدالة. هذا إن لم نقل : للسفراء خصوصيّة في قبول قولهم لا يلزم وجود مثلها في غيرهم. وما نقله عن الشيخ رحمه‌الله فهو أحد القولين ، لا أنّه يقتضي الاتّفاق على ذلك.

والعجب! إنّه جعل الخبر الموثّق في الرواية فردا من أفراد الخبر المحفوف بالقرينة الموجبة للعلم والقطع سواء كان من الإماميّة أو من غيرهم ، وعلى هذا يلزم أن يكون خبر العدل الواحد الإمامي يوجب العلم والقطع بطريق أولى ، لأنّ التوثيق من جملة لوازم العدالة ، والحال أنّ الشيخ وغيره صرّحوا بإفادة الخبر المحفوف بالقرائن العلم والقطع وإفادة غيره من خبر العدل الواحد الخالي عن القرائن الظنّ ، وأنّ الخلاف بين من عمل بخبر الواحد وبين من ردّه ليس إلّا فيما يفيد الظنّ لا العلم ، لأنّ ما أفاد العلم بالتواتر والقرائن لا نزاع فيه للسيّد وأتباعه ولا لغيره.

وأغرب من ذلك! أن يجعل هذا الخطاء الظاهر دقيقه تنبّه بزيادة فضيلته إليها وغفل عنها العلّامة وعابه بذلك ، ورجع إلى قبيح العادة من ادّعائه الانفراد بالتحقيق والتحمّس به ، وأنّ ذلك فضل الله قد اختصّه به ، وكان هذا الاختصاص من الله سبحانه حيث لم يجد في المتقدّمين


[١] البقرة : ٢٦٩.

[٢] انظر الكافي ١ : ٢٠٢ ، ح ١ وج ٢ : ٢٨٤ ، ح ٢٠.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست