نام کتاب : الفوائد الطوسيّة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 502
تحريم العمل بالشك والجزم بأحد الطرفين ظاهرة كدلالته على تحريم ارتكاب المعصية فتعين العمل في الشك بما يفيد اليقين كما مر بيانه.
ومنها : قولهم (ع) حجة الله على العبادان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون [١] وقد عرفت وجه دلالته وعمومه وان آخره أعم من القول وغيره.
ومنها : قولهم (ع) في اختلاف الحديثين عليك بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا [٢] ودلالته لا يخفى وإطلاقه شامل لغير اختلاف الحديث.
ومنها : قولهم (ع) ان من أجاب في كل ما يسأل عنه فهو المجنون [٣] دل على وجوب التوقف فيما لا يعلم.
ومنها : قولهم (ع) أورع الناس من وقف عند الشبهة وأعبد الناس من أقام الفرائض وأزهد الناس من ترك الحرام [٤] ودلالته على الوجوب ظاهرة مع ملاحظة باقي الفقرات.
ومنها قولهم عليهمالسلام الإثم ما تردد في الصدر وجال في القلب وان أفتاك الناس وأفتوك [٥] على ان ارتكاب الشبهات أثم ولا ريب في وجوب ترك الإثم.
ومنها : قولهم (ع) ان وضح لك أمر فاقبله والا فاسكت تسلم ورد علمه الى الله [٦] ودلالته واضحة.
ومنها : قولهم (ع) العامل على غير بصيرة كالسائر على سراب بقيعة لا يزيده سرعة السير الا بعدا [٧] ودلالته على وجوب اجتناب الشبهات واضحة لعدم البصيرة في ارتكابها.
[١] الوسائل ج ٣ ص ٣٨٨ [٢] الوسائل ج ٣ ص ٣٨٨ [٣] أيضا ج ٣ ص ٣٨٨ [٤] الوسائل ج ٣ ص ٣٨٩ [٥] الوسائل ج ٣ ص ٣٨٩ [٦] أيضا ج ٣ ص ٣٨٩ [٧] الوسائل ج ٣ ص ٣٨٩
نام کتاب : الفوائد الطوسيّة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 502