responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسيّة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 419

أما القياس فهو خارج عن الأدلة الشرعية ومنصوص العلة ان كان الحكم فيه معلقا على العلة فتلك العلة مناط الحكم وليس من القياس ، وقياس الأولوية ان كان مفادا من نفس اللفظ والا فلا ومدلوله فحجة وداخل في مفهوم كلام الله والنبي والأئمة (ع) والا فلا ، وحرمة الضرب داخلة في مدلول ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) ومثله مفهوم المخالفة سواء كان مفهوم الشرط ، أم مفهوم الصفة ، أم مفهوم الغاية أم مفهوم اللقب.

وأما الاستصحاب : فهو راجع الى الأصل وليس بدليل على حدة.

وأما المصالح المرسلة ونحوها فليست بدليل قال : ولا يجوز العمل والفتوى في حكم الا بعد فهم جميع الأدلة الشرعية وفهم القرآن موقوف على فهم المفردات والمركبات واللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع وكل من سمع كلاما وعلم مفردات ألفاظه فهم منه معنى ولكن في الغالب لا يعتمد على ما فهمه وقد كان الصحابة وأصحاب الأئمة (ع) مأمورين بالعمل بما يسمعونه ولم يكونوا مأمورين باستنباط الأحكام بل كانوا يرجعون فيها الى من يعلم الحلال والحرام ويفهمه كما ينبغي ولا بد من معرفة الخلاف والوفاق لئلا يخالف دستور العمل وذلك يظهر من كتب الفقه ومن ثم اشترطوا الفقاهة.

وأما العقل فهو عبارة عن فهم مقتضى العقل من المعارف الربانية من إثبات الصانع وصفاته والتوحيد والعدل وقوة التمييز بين الخطاء والصواب والحق والباطل وآلة التمييز وهي المنطق ضرورية في الجملة ولذلك اشترطوا معرفة قدر من الكلام في الحكم وأما فهم الإجماعين فقد ظهر مما مر.

واما فهم الأصل فلا صعوبة فيه وأما الحاجة الى الإحاطة بجميع الأدلة فلأنه لو لم تحصل الإحاطة بها كيف يمكن الحكم والجزم بأمر من الأمور الدينية مع احتمال النسخ والمخصص غيرهما وفعلم انه لا بد من النحو والصرف واللغة والمعاني والبيان والبديع والكلام والمنطق والإحاطة بالأدلة والا لم يكن العمل ولا الفتوى بحكم

نام کتاب : الفوائد الطوسيّة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست