responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسيّة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 118

الأول والثاني تعارضا ظاهرا في العدد وليس في الثالث والرابع حصر لعددهم وأقل الجمع ثلاثة والزيادة غير معلومة وليس في الرابع تصريح لان صاحب الأمر أعم من المهدى عليه‌السلام بحسب أصل وضعه على انه يستعمل في كل واحد منهم عليهم‌السلام.

فلا يبعد أن يكون الرضا عليه‌السلام أمر بالدعاء لإمام العصر مطلقا وللأئمة من أولاده وتلك الألقاب والأوصاف لا يمتنع إطلاقها على الرضا عليه‌السلام وكل واحد من أولاده عليهم‌السلام وان كان فيه بعد فإنه لا يصل الى حد الامتناع بل هو تأويل صالح للجمع بين الاخبار المختلفة وهنا احتمالات أخر.

أحدها : ان يقال البعدية لا يتعين كونها زمانية بل يمكن كونها بمعنى المغايرة بمنزلة البعدية في قوله تعالى : ( فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ ) وعلى هذا يجوز كونهم في زمانه ويكونون نوابه عليه‌السلام وهذا لا ينافيه سوى قوله في الأول فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه وقد عرفت انه من طريق العامة فلا حجة فيه ويجوز حمله على ان المهدى عليه‌السلام يوصى الى ولده ليخرج عن حد قوله عليه‌السلام من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية [١] فيوصي ليفوز بفضيلة الوصية ويقوم بتكليفها ويخرج من عهدة تركها ثم يموت ولده قبله وباقي الاثني عشر كما قلناه وكما في موسى وهارون.

وثانيها : ان قوله من بعده لا بد له من تقدير مضاف اليه فيمكن ان يقدر من بعد ولادته أو من بعد غيبته ويكون إشارة إلى السفراء والوكلاء من ثقاته وأصحابه والعلماء من شيعته الموجودين في غيبته الداعين الى دينه ودين آبائه (ع) كما قال اللهم ارحم خلفائي قيل ومن خلفاؤك قال الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي [٢] ولا ينافي الحصر في الاثني عشر لان مفهوم العدد ليس بحجة ولان حمله على السفراء والوكلاء ممكن وهم لا يزيدون عن ذلك.


[١] الوسائل ج ٢ ص ٦٦١.

[٢] الوسائل ج ٣ ط القديمة كتاب القضا ص ٣٧٩.

نام کتاب : الفوائد الطوسيّة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست