responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 9  صفحه : 167

لهم، و عملا بالحكم الشرعي.

فليس ثمة اجتهاد في حكم شرعي كلي من الأحكام الخمسة، و إنما هم مختلفون في تشخيص موضوع الحكم الشرعي أي فيما هو المصلحة لهم، و ما فيه نكاية في العدو.

4-من الذي قال: إن هؤلاء الذين اختلفوا في قطع النخل و عدمه، كانوا قد بلغوا رتبة الاجتهاد؟ فلعل أحدا منهم لم يكن قد بلغ هذه المرتبة الشريفة، و لعل أحد الفريقين قد بلغها دون الآخر، و لعل، و لعل.

5-إنه إذا كان الرسول «صلى اللّه عليه و آله» هو الذي أمر بقطع النخل، كما صرحت به النصوص المتقدمة عن مصادر كثيرة جدا، فإن الاستدلال على جواز الاجتهاد و التصويب فيه بالآية الكريمة يصبح في غير محله، و ذلك لأن عدم القطع يصير اجتهادا في مقابل النص، بل هو عصيان لأمر الرسول، و شك في صواب ما يصدر منه «صلى اللّه عليه و آله» .

و لعله «صلى اللّه عليه و آله» قد أمرهم بقطع نوع من النخيل، فلم يعجبهم ذلك، فعصوا الأمر.

6-إن التصويب باطل، و لا يصح، لا عقلا، و لا شرعا، و قد تكلم الأصوليون على هذا الأمر بالتفصيل، فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع المطولات [1].

هذا الشعر لمن؟ !

قال السمهودي-كما قال غيره-: «و لما حرق رسول اللّه «صلى اللّه عليه


[1] فوائد الأصول، للشيخ الأنصاري ص 25.

نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 9  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست