responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 9  صفحه : 150

كان رسول اللّه قد أمر بذلك كله، أو همّ به؛ فكيف نوفق بين أمره هذا و بين فتوى الفقهاء بالحرمة، أو بالكراهة، حسبما تقدم؟ ! ! .

بل لقد ورد: أنه «صلى اللّه عليه و آله» كان حين يرسل سرية، يوصيهم بأن لا يقطعوا شجرا إلا أن يضطروا إليها [1].

و عن ثوبان: أنه سمع رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» يقول: «من قتل صغيرا، أو كبيرا، أو أحرق نخلا، أو قطع شجرة مثمرة، أو ذبح شاة لإهابها، لم يرجع كفافا» [2].

أضف إلى ذلك كله: أن اليهود أنفسهم قد اعترضوا على النبي «صلى اللّه عليه و آله» بأنه ينهى عن الفساد، فلم يقطع النخل؟ ! و قد تقدم ذلك. .

جواب السهيلي لا يصح:

فقد يقال: في مقام الإجابة على ذلك استنادا إلى رواية ثوبان المتقدمة: أن المنهي عنه هو قطع الشجر المثمر، و على حد تعبير السهيلي: أنه «صلى اللّه عليه و آله» إنما أحرق ما ليس بقوت للناس.

قال السهيلي: «لينة: ألوان التمر، ما عدا العجوة، و البرني؛ ففي هذه الآية: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت


[1] الكافي ج 5 ص 30 و البحار ج 19 ص 177 و 199 و تذكرة الفقهاء ج 1 ص 412 و 413 و منتهى المطلب ج 2 ص 908 و 909 و جواهر الكلام ج 21 ص 66 و الوسائل ج 11 ص 43 و 44 و المحاسن للبرقي ص 355 و في هامشه عن الوسائل، و عن التهذيب ج 2 ص 46.

[2] مسند أحمد ج 5 ص 276.

نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 9  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست