responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 6  صفحه : 325

عليها اثنتي عشرة مرة، أو أكثر.

3-إن الاستدلال على عدم جواز تولي الأعمى للقضاء بما ذكر، مدفوع بأن طريق معرفة الأشخاص و الأعيان لا ينحصر بالنظر و الرؤية؛ فيمكنه إثبات ذلك بالشهود، أو بالإقرار، أو بغير ذلك من وسائل. و ليكن نفس توليته «صلى اللّه عليه و آله» لابن أم مكتوم (لو ثبت كون القضاء داخلا في ولايته) اثنتي عشرة مرة، دليلا على جواز تولي الأعمى للقضاء.

ب: من أهداف تلك السرايا و الغزوات:

إن العرب قد رأوا: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» الذي خرج بالأمس إلى المدينة لاجئا، لا قوة له، قد أصبح هو و أصحابه يقفون في وجه قريش، و يجلون اليهود-كما سنرى-و يرسلون السرايا تتهدد المسالك، و يقتلون، و يأسرون.

و عرفوا: أن ثمة قوة يجب أن يحسب لها حسابها، و لا بد من التفكير مليا قبل الإقدام على أي عمل تجاهها في المنطقة. و لكن الغرور كان يستولي على بعض تلك القبائل، إلى حد التفكير في الدخول في حرب مع النبي «صلى اللّه عليه و آله» ، على حد تعبير البعض [1].

فكان «صلى اللّه عليه و آله» يبادر إلى الهجوم، بمجرد أن يعرف: أنهم قد جمعوا و استعدوا له، أو أنهم يستعدون للإغارة على أطراف المدينة، أو بعد حصول الإغارة و الإفساد منهم، الأمر الذي يدلنا على أن تلك


[1] سيرة المصطفى، ص 383.

نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 6  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست