responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 6  صفحه : 265

5-و هل كان الذي شربها رجل واحد، و دخل في الصلاة، أم شربها رجلان، و دخلا في الصلاة؟ ! . .

و كما يقولون: لا حافظة لكذوب. .

و ثانيا: قد تقدم أن الخمر قد حرمت في مكة قبل الهجرة، و ذكرنا لذلك العديد من الدلائل و الشواهد، مثل رواية معاذ بن جبل [1]، و أم سلمة [2]، و أبي الدرداء. . و غير ذلك.

و ثالثا: قال الحلبي الشافعي: إن الخمر قد حرمت ثلاث مرات [3]، و روى أحمد ذلك عن أبي هريرة أيضا [4].

و المقصود: إن كان أنها قد حرمت أولا في مكة في أول البعثة، فلا تصح الرواية المتقدمة، و إن كان المقصود أنها قد حرمت في سورة البقرة، ثم في سورة النساء النازلتين في أول الهجرة، فإننا نقول:

إن النحاس يرى: أن سورة النساء مكية، و قال علقمة: إن قوله تعالى: يا أيها الناس حيث وقع إنما هو مكي [5]. . و عليه، بل و حتى على تقدير نزولها


[1] روايته موجودة أيضا-عدا عما تقدم-في البحار ج 2 ص 127 ح 4، و قصار الجمل ج 1 ص 183، و ج 2 ص 23 و 12 و راجع ص 22، عن الوسائل العشرة باب 136 ح 8.

[2] رواية أم سلمة توجد أيضا في الدر المنثور ج 2 ص 326 عن البيهقي.

[3] السيرة الحلبية ج 2 ص 261.

[4] فتح القدير ج 2 ص 75، و تاريخ الخميس ج 2 ص 27 عن المواهب اللدنية.

[5] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 5 ص 1، و الغدير ج 8 ص 11 عنه، و راجع: الإتقان ج 1 ص 12.

نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 6  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست