responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 6  صفحه : 142

القرطبي: بأن اللغة لا تقتضي تخصيص الآية بغنائم الحرب. و لكنه قال: إن العلماء قد اتفقوا على هذا التخصيص [1].

و معنى كلامه: أنهم قد اتفقوا على خلاف ظاهر الآية، و خلاف المتبادر منها.

الخمس في كتب النبي صلّى اللّه عليه و آله و رسائله:

كما أن كتب النبي «صلى اللّه عليه و آله» و رسائله إلى القبائل لتؤكد و تؤيد: أن الخمس كما يجب في غنائم الحرب يجب في غيرها، و أن المراد من الغنيمة هو المعنى الأعم؛ فلاحظ ما يلي:

1-وصية النبي «صلى اللّه عليه و آله» لبني عبد القيس، الذين قالوا له «صلى اللّه عليه و آله» : «إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر حرم و بيننا و بينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل، نخبر به من وراءنا و ندخل به الجنة، و سألوه عن الأشربة.

فأمرهم «صلى اللّه عليه و آله» بأربع، و نهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان باللّه وحده.

قال: أتدرون ما الإيمان باللّه وحده؟

قالوا: اللّه و رسوله أعلم.

قال: شهادة أن لا إله إلا اللّه، و أن محمدا رسول اللّه، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و صيام رمضان، و أن تعطوا من المغنم الخمس، و نهاهم


[1] تفسير القرطبي ج 8 ص 1.

نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 6  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست