بل إننا نستطيع أن نعرف مدى شيوع الوأد بينهم من تعرض القرآن لهذه المسالة، و ردعه لهم عنها، و إدانتها، قال تعالى: وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَكُمْ مِنْ إِمْلاٰقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيّٰاهُمْ [2].
و قال أيضا: وَ إِذَا اَلْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ [3].
كما أننا نجده «صلّى اللّه عليه و آله» قد نص على ذلك في بيعة العقبة و قد قال محمد بن إسماعيل التيمي-و غيره-تعليقا على هذا:
خص القتل بالأولاد؛ لأنه قتل و قطيعة رحم؛ فالعناية بالنهي عنه آكد؛ و لأنه كان شائعا فيهم، و هو وأد البنات و قتل البنين، خشية الإملاق الخ. . [4].
و يقول البعض: «كان هذا الوأد-على رأي بعض الباحثين-في عامة قبائل العرب» يستعمله واحد، و يتركه عشرة، أو كان على الأقل معروفا في بعض القبائل كربيعة، و كندة، و تميم [5].
المرأة في الجاهلية:
و قد كانت حياة المرأة في الجاهلية أصعب حياة، حيث لم يكن لها عندهم قيمة أبدا، و قد كتب الكثير عن هذا الموضوع، و لذا فلا نرى حاجة كبيرة