ان تلك الآيات بأجمعها ، لا يمكن أن
تكون ناسخة لآية المتعة ، وعمدة ما استدلوا به هو آية حفظ الفروج ،
والاستدلال بها شائع بين القائلين بالتحريم .. وقد تقدم وجه الاستدلال بها
عندهم .. ونحن نقول : انها وغيرها من الآيات لايصح أن تكون ناسخه لآية
تحليل المتعة ، ف :
أما آية حفظ الفروج :
فلعدة أمور :
أولا : ان آية الحفظ هذه ـ في كلتا
السورتين : المعارج ، والمؤمنون ـ مكية متقدمة ، وآية المتعة مدنية متأخرة.
والمتقدم لاينسخ المتأخر بالبديهة والاتفاق ، بل الامر على العكس.
وهذا الاشكال آت في جميع الآيات الاخرى
المدعى ناسخيتها لاية المتعة ..
وثانياً : ان قولهم : ان المتمتع بها
ليست زوجة ؛ فلا تشملها آية الحفظ غير صحيح ؛ لان المتعة عقد نكاح ، جاء به
الرسول والقرآن عن الله عزوجل. وقد ورد على لسان الصحابة والتابعين
التعبير عن المتعة بأنها : نكاح ، وزواج ، وعن المتمتع بها : زوجه. ففي
رواية سبرة « فتزوجتها » [١]
وفي لفظ عبدالرزاق : « .. فاذا رسول الله (ص) على المنبر