responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 36

جبير. [١]

وثالثة : أن الناسخ هو آية الطلاق ، والميراث والعدة ، ونسب ذلك الى على عليه السلام ، وابن مسعود ، وابن المسيب ، ورواه أبو هريره عن النبي (ص) [٢] ونسب الى ابن عباس : أنها منسوخة بآية العدة. [٣]

٣ ـ وقال البعض ان المتعة منسوخة بالاجماع. [٤]

٣ ـ وقال آخرون : انها نسخت بالاخبار. [٥]


[١] الغدير ج ٦ عن تفسير الشوكاني ج ١ ص ٤١٤ ، والتسهيل ج ١ ص ١٣٧ ذكره بلفظ ، قبل ..

[٢] راجع في ذلك كلا او بعضاً : الدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠ ، ومصنف الحافظ عبدالرزاق ج ٧ ص ٥٠٥ ، وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٧ ، ونصب الراية ج ٣ ص ١٨٠ ، وفتح الباري ج ٩ ص ١٥٠.

[٣] احكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٧٨ ، والدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠.

[٤] الاوئل لابى هلال العسكري ج ١ص ٢٣٩ ط سنة ١٩٧٥ م.

[٥] راجع : تفسيى البيضاوي ج ١ ص ٢٥٩ ، والتسهيل ج ١ ص ١٣٧ ، وتفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٧٤ ، والغدير ج ٦ عنهم وعن تفسير الخازن ج ١ ص ٣٥٧ ، وتفسير أبى السعود هامش الرازي ج ٣ ص ٢٥١ ، وتفسير الشوكاني ج ١ ص ٤١٤.

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست