وثالثة : أن الناسخ هو آية الطلاق ، والميراث
والعدة ، ونسب ذلك الى على عليه السلام ، وابن مسعود ، وابن المسيب ، ورواه أبو هريره عن النبي (ص) [٢]
ونسب الى ابن عباس : أنها منسوخة بآية العدة. [٣]
[١] الغدير ج ٦ عن تفسير
الشوكاني ج ١ ص ٤١٤ ، والتسهيل ج ١ ص ١٣٧ ذكره بلفظ ، قبل ..
[٢] راجع في ذلك كلا او بعضاً
: الدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠ ، ومصنف الحافظ عبدالرزاق ج ٧ ص ٥٠٥ ، وسنن
البيهقي ج ٧ ص ٢٠٧ ، ونصب الراية ج ٣ ص ١٨٠ ، وفتح الباري ج ٩ ص ١٥٠.
[٣] احكام القرآن للجصاص ج ٢
ص ١٧٨ ، والدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠.
[٤] الاوئل لابى هلال العسكري
ج ١ص ٢٣٩ ط سنة ١٩٧٥ م.
[٥] راجع : تفسيى البيضاوي ج
١ ص ٢٥٩ ، والتسهيل ج ١ ص ١٣٧ ، وتفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٧٤ ، والغدير ج ٦
عنهم وعن تفسير الخازن ج ١ ص ٣٥٧ ، وتفسير أبى السعود هامش الرازي ج ٣ ص
٢٥١ ، وتفسير الشوكاني ج ١ ص ٤١٤.