من اصراره على
حليتها رغم تحريم الخليفة الثاني لها ؟ ، الى غير ذلك مما تقدم شطر منه ؟! [١]
وهكذا أيضاً حال الرواية المنسوبة الى
الصادق .. فانها أيضاً لاتصح ، لارواية ، ولادراية ، بل الاخبار متواترة
عنهم عليهم السلام بمشروعيتها. ولو صحت تلك الرواية الضعيفة السند ، لم تكن
صالحة لنسخ حكم قطعي ، نزل به القرآن ، وثبت بالتواتر ، والاجماع ، كيف
وهي خبر واحد ، ضعيفة السند والدلالة ، معارضة بالمتواتر القطعي عن الصادق
نفسه ، وغيره .. الى غير ذلك مما تقدم.
بل لو صحت ؛ فانما هي لتقية موجبة لها ،
أي خوفاً من أن يطلع السلطان على رأيه عليه السلام ؛ فيكون ذلك سبباً للتنكيل به وبشيعته ، وتلفيق التهم والافتراعات ضدهم ..
٣ ـ كأنه يريد أن يقول ان نسبة القول
بالحلية الى ابن عباس ، كانت من الشيعة .. وقد رأينا فيما سبق : أن ذلك
ثابت عنه ، وعن غيره من الصحابة من طرق غيرهم ، قبل أن يكون من طرقهم.
٤ ـ ان قوله : انما حللت للمضطر ، قد
عرفت ما فيه ، ونضيف
[١] ويلاحظ : أن روايات أخرى
تقول : ان النهي يوم خيبر كان عن لحوم الحمر الاهلية ، وأكل لحم السباع
مثلا ، أو ما شاكل ، من دون ذكر للنهي عن المتعة ؛ فراجع كتب الحديث التي
يعتمد عليها من يقول بالتحريم ..