٨ ـ عن أبي عبدالله عليه السلام ، في قول
الله عزوجل : ما يفتح الله للناس من رحمة ؛ فلا ممسك لها. قال : والمتعة من ذلك ..
٩ ـ وبأسانيد كثيرة الى أبي عبدالرحمان
بن أبي ليلى ، قال : سألت أباعبدالله عليه السلام : هل نسخ آية المتعة شيىء ؟ قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى الاشقى ..
١٠ ـ عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
، قال : قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه : تحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلاميراث ، ونكاح بملك يمين ..
راجع كل ما تقدم في : الوسائل ، أبواب
نكاح المتعة ، والكافي ، ومستدرك الوسائل والبحار ج ١٠٣ ، وغير ذلك من مجاميع الحديث والرواية ..
ملاحظات
ذات مغزى :
واذا ابقينا نظرة علن تلك الطائفة
الاولى من الروايات ؛ فلعلنا نستطيع أن نستنتج بسهولة : أنه رغم الاصرار
الشديد من عمر (رض) على تحريم هذا الزواج ، لم يستطع أن يمنع الناس حتى في
عصره ، من ممارسة هذا الزواج ، الذي ثبتت لهم حليته عن رسول الله (ص) ؛ و
لذا تعددت الوقائع ، التي واجه فيها عمر مخالفة الناس لنواهيه الصارمة ،