responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 113

٨ ـ عن أبي عبدالله عليه السلام ، في قول الله عزوجل : ما يفتح الله للناس من رحمة ؛ فلا ممسك لها. قال : والمتعة من ذلك ..

٩ ـ وبأسانيد كثيرة الى أبي عبدالرحمان بن أبي ليلى ، قال : سألت أباعبدالله عليه السلام : هل نسخ آية المتعة شيىء ؟ قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى الاشقى ..

١٠ ـ عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه : تحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلاميراث ، ونكاح بملك يمين ..

راجع كل ما تقدم في : الوسائل ، أبواب نكاح المتعة ، والكافي ، ومستدرك الوسائل والبحار ج ١٠٣ ، وغير ذلك من مجاميع الحديث والرواية ..

ملاحظات ذات مغزى :

واذا ابقينا نظرة علن تلك الطائفة الاولى من الروايات ؛ فلعلنا نستطيع أن نستنتج بسهولة : أنه رغم الاصرار الشديد من عمر (رض) على تحريم هذا الزواج ، لم يستطع أن يمنع الناس حتى في عصره ، من ممارسة هذا الزواج ، الذي ثبتت لهم حليته عن رسول الله (ص) ؛ و لذا تعددت الوقائع ، التي واجه فيها عمر مخالفة الناس لنواهيه الصارمة ،

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست