responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 111

نعتبر أن ذلك وحده يكفي لاظهار : أن هؤلاء اذا أعوزهم الدليل ؛ فلا يتورعون عن التبرع ، والقاء الكلام على عواهنه ؛ فنقول :

١ ـ صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة. فقال : نزلت في القرآن : فما استمتعتم به منهن ؛ فآتوهن أجورهن فريضة ، ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ». الوسائل باب نكاح المتعة.

٢ ـ صحيح زرارة ، قال : جاء عبدالله بن عمرة الليثي الى أبي جعفر ؛ فقال : ما تقول في متعة النساء ؟. قال : أحلها الله في كتابه ، و على سنة نبيه (ص) ؛ فهى حلال الى يوم القيامة.

فقال : يا أباجعفر ! مثلك يقول هذا ، وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟! فقال : وان كان فعل ؟! فقال : فاني أعيذك بالله من ذلك : أن تحل شيئاً حرمه عمر. فقال له : أنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله (ص) ، فهلم ألا عنك : أن الحق ما قال رسول الله (ص) الخ ..

الوسائل أبواب نكاح المتعة. وستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨٧ ، والبحار ج ١٠٣ ص ٣٢٠.

٣ ـ وروى أيضاً : أن علياً عليه السلام ، قد نكح في الكوفة امرأة من بني نهشل متعة.

نام کتاب : الزّواج الموقّت في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست