نعتبر أن ذلك وحده
يكفي لاظهار : أن هؤلاء اذا أعوزهم الدليل ؛ فلا يتورعون عن التبرع ، والقاء الكلام على عواهنه ؛ فنقول :
١ ـ صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن المتعة. فقال : نزلت في القرآن : فما استمتعتم به منهن ؛
فآتوهن أجورهن فريضة ، ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ».
الوسائل باب نكاح المتعة.
٢ ـ صحيح زرارة ، قال : جاء عبدالله بن
عمرة الليثي الى أبي جعفر ؛ فقال : ما تقول في متعة النساء ؟. قال : أحلها
الله في كتابه ، و على سنة نبيه (ص) ؛ فهى حلال الى يوم القيامة.
فقال : يا أباجعفر ! مثلك يقول هذا ، وقد
حرمها عمر ونهى عنها ؟! فقال : وان كان فعل ؟! فقال : فاني أعيذك بالله من
ذلك : أن تحل شيئاً حرمه عمر. فقال له : أنت على قول صاحبك ، وأنا على قول
رسول الله (ص) ، فهلم ألا عنك : أن الحق ما قال رسول الله (ص) الخ ..
الوسائل أبواب نكاح المتعة. وستدرك
الوسائل ج ٢ ص ٥٨٧ ، والبحار ج ١٠٣ ص ٣٢٠.
٣ ـ وروى أيضاً : أن علياً عليه السلام ،
قد نكح في الكوفة امرأة من بني نهشل متعة.