نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 92
أحكام المكلّفين التي يترتّب عليها الثواب والعقاب مطلقاً في بعض ، وعلى
بعض الوجوه في آخر ، ليستخرجها المجتهد من أدلّتها ويفرّع عليها مقتضياتها ، ويعمل
هو ومقلّده بها.
مع أنّ
الوضعيّة ليست بهذه المثابة قطعاً ، وإنّما تذكر في العلم ثانياً وبالعرض ؛
لرجوعها إلى ما هو المقصود أوّلاً وبالذّات ، فإنّ سببيّة الدلوك ونجاسة البول
ونحوهما لو لم ترجع إلى وجوب الصلاة والاجتناب لم يبحث الفقيه عنهما ، قصارى الأمر
استدراك قيد الشرعيّة ، وهو مشترك بين الأخصيّة والأعميّة كاحتمال التوضيحيّة.
والشرعيّة
: نسبةٌ إلى الشرع بمعنى الشارع ، سواء أُريد به الله
تعالى أو النبيّ صلىاللهعليهوآله ، أو الأئمة عليهمالسلام على وجهٍ ، بل قولٍ ، من باب نسبة الأثر إلى المؤثّر.
أو بمعنى الطريقة المنسوبة إليه ، من قبيل نسبة الشيء إلى متعلّقه أو وضعه ، أو
نسبة الجزء إلى الكلّ. والمراد شرعنا خاصّة ، كما هو المنساق عند الإطلاق.
وعلى تقدير
أخذها من الأوّل تحمل على الفرد المعهود إجمالاً ، أو الأحكام الفعليّة ، أي :
المتعلّقة بنا فعلاً ، ومجرّد أخذها من الشارع المتعبد بما يصدر عنه لا يوجب
التعبّد بها ما لم يأمر بها.
وكيف كان ،
فالمراد بها ؛ إمّا ما أخذ من الشارع ببيان الشرع من غير توسّط بيانه ، كما قد
يتّفق في بعض الفروع.
أو ما من شأنه
الأخذ منه ببيانه خاصّة ، أو ما من شأنه أن يؤخذ من الشرع ببيان العقل من غير
توسّط بيانه أصلاً ، كما قد يتّفق في بعض الفروض.
أو ما أُخذ
منهما ، أو ما من شأنه الأخذ منهما ، وقد أُخذ ببيانهما أو بيان أحدهما.
والأوّلان لا
يصلحان ؛ لفساد العكس بخروج التكاليف التي استقلّ بها العقل ولم يرد فيها شيء من
الشارع مع دخولها في الفقه ، فانحصر المراد في البواقي. هذا على المختار في معنى
الأحكام.
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 92