responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 92

أحكام المكلّفين التي يترتّب عليها الثواب والعقاب مطلقاً في بعض ، وعلى بعض الوجوه في آخر ، ليستخرجها المجتهد من أدلّتها ويفرّع عليها مقتضياتها ، ويعمل هو ومقلّده بها.

مع أنّ الوضعيّة ليست بهذه المثابة قطعاً ، وإنّما تذكر في العلم ثانياً وبالعرض ؛ لرجوعها إلى ما هو المقصود أوّلاً وبالذّات ، فإنّ سببيّة الدلوك ونجاسة البول ونحوهما لو لم ترجع إلى وجوب الصلاة والاجتناب لم يبحث الفقيه عنهما ، قصارى الأمر استدراك قيد الشرعيّة ، وهو مشترك بين الأخصيّة والأعميّة كاحتمال التوضيحيّة.

والشرعيّة : نسبةٌ إلى الشرع بمعنى الشارع ، سواء أُريد به الله تعالى أو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو الأئمة عليهم‌السلام على وجهٍ ، بل قولٍ ، من باب نسبة الأثر إلى المؤثّر. أو بمعنى الطريقة المنسوبة إليه ، من قبيل نسبة الشي‌ء إلى متعلّقه أو وضعه ، أو نسبة الجزء إلى الكلّ. والمراد شرعنا خاصّة ، كما هو المنساق عند الإطلاق.

وعلى تقدير أخذها من الأوّل تحمل على الفرد المعهود إجمالاً ، أو الأحكام الفعليّة ، أي : المتعلّقة بنا فعلاً ، ومجرّد أخذها من الشارع المتعبد بما يصدر عنه لا يوجب التعبّد بها ما لم يأمر بها.

وكيف كان ، فالمراد بها ؛ إمّا ما أخذ من الشارع ببيان الشرع من غير توسّط بيانه ، كما قد يتّفق في بعض الفروع.

أو ما من شأنه الأخذ منه ببيانه خاصّة ، أو ما من شأنه أن يؤخذ من الشرع ببيان العقل من غير توسّط بيانه أصلاً ، كما قد يتّفق في بعض الفروض.

أو ما أُخذ منهما ، أو ما من شأنه الأخذ منهما ، وقد أُخذ ببيانهما أو بيان أحدهما.

والأوّلان لا يصلحان ؛ لفساد العكس بخروج التكاليف التي استقلّ بها العقل ولم يرد فيها شي‌ء من الشارع مع دخولها في الفقه ، فانحصر المراد في البواقي. هذا على المختار في معنى الأحكام.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست