نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 90
انتهى.
وأراد بما يبعد
الحمل على المصطلح ما يرد على تفسيرها بالخطابات أو الأحكام الخمسة التكليفيّة أو
الأعمّ ، ولا يخفى أنّ مجرّد حصول ما يبعد الحمل على المصطلح لا يقتضي الحمل على
غيره ما لم يقم عليه دليل بخصوصه ، أو ينتفي المانع عنه ، مع أنّه موجود ، وهو عدم
انعكاس الحدّ بخروج النسب الإنشائيّة ، كقوله تعالى ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ
وَآتُوا الزَّكاةَ)[١] ، وتأويلها إلى النسب الخبريّة يخرج التصديق بها عن
الفقهيّة ، مع أنّه كلوازمه منها بلا مرية لذي رويّة ، وخروج الموضوعات الشرعيّة
مع تصريحهم بدخولها في الفقه ، بل لو سلّم التزام الخروج لكون معرفة الموضوع من
المبادئ وليست مقصودة بالذّات فلا بدّ من ارتكاب أحد المحذورين من استدراك : قيد
الأحكام ، أو عدم اطّراد التعريف ؛ وذلك لإطلاق المعرفة على الأعمّ من التصوّر
والتصديق.
فإن أُريد
بمعرفة الموضوع تصوّره فقط ، لم يحتج لقيد الأحكام ؛ لكون العلم في التعريف بمعنى
التصديق ، فلم يدخل حتى يخرج.
وإن أُريد
التصديق بموضوعيّة الموضوع أو أنّ الموضوع هو هذا كان من النسب الخبريّة ، فيدخل
في الأحكام وينتفي الاطّراد ، إذ المفروض كونها خارجة مع أنّها حينئذ داخلة ،
وربّما يُجاب.
وأمّا حملها
على الخطابات فلا يتمّ إلّا على مذهب الأشعري [٢] من إثبات الكلام النفسي بجعلها عبارة عنه ، وجعل
الأدلّة عبارة عن اللفظي.
وأمّا على
مذهبنا من بطلانه بما برهن عليه في محلّه فلا ، سواء فسّر بالإلقاء أو الكلام
الملقى ، إذ العلم بذلك الأمر النسبي ليس فقهاً ولا مستفاداً من الأدلّة على
الأوّل ، وللزوم اتّحاد الدليل والمدلول على الثاني.
والإصلاحُ بجعل
الأحكام عبارة عمّا علم ثبوته من الدين بديهةً إجمالاً ، والأدلّة