نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 81
لا يصدر من العقلاء ؛ لقضاء العقل الصحيح بأنّ الشارع في فعل اختياري لا
بدّ أن يعتقد أوّلاً أنّ في ذلك الفعل فائدة ما ، سواء كان جزماً أو ظنّاً راجحاً
أو مرجوحاً ، وإلّا لامتنع الشروع فيه ، لأنّ الأفعال الاختيارية لا تصدر عن
فاعلها إلّا بعد تصوّر الفائدة المترتّبة عليها.
وما يقال من
أنّ كثيراً من الأفعال الاختياريّة قد تصدر بدون ملاحظة الفائدة وتوهّمها
كالملاعبة باللحية ، فهو ممنوع ؛ لترتّب بعض الفوائد عليها عند الفاعل وإن لم
يعتدّ بها غيره ، لأنّ المدار في الفائدة المعتدّ بها على اعتقاد الفاعل ، سواء
اعتدّ بها في نفس الأمر أو لا ، ولا بدّ مع اعتقاد مطلق الفائدة أو الفائدة
المعتدّ بها عنده من اعتقاد أنّها هي الفائدة المترتّبة على ذلك الفعل ، وإلّا
لربّما زال اعتقاده بعد شروعه فيه ؛ لعدم المناسبة بين معتقده وشروعه ، فيصير سعيه
عبثاً في نظره ، بخلاف ما إذا علم الفائدة المعتدّ بها المترتّبة عليه ، فإنّه
يرغب فيه تمام الرغبة ، ويجتهد في تحصيله غاية الاجتهاد ، ويعتدّ له نهاية الاعتداد.
وأمّا توقّفه
على معرفة مرتبته ؛ فلأنّ لبعض العلوم تقدّماً على بعضٍ باعتبار الأُمور الطارية
عليها بعد اشتراكها في القدر الجامع لها ، وهو الشرف من حيث العلميّة ، والاطّلاع
على الأُمور الخفيّة ، وذلك قد يكون بحسب الشرف ، وقد يكون بحسب التعليم.
والأوّل يختلف
بحسب اختلاف الموضوعات في الشرف ، فإنّ للعلوم باعتبار موضوعاتها ثلاث مراتب :
باعتبار كون الموضوع في بعضها أعمّ من موضوع جميع العلوم ، أو أعمّ من بعض وأخصّ
من بعض ، أو أخصّ من موضوع الجميع.
فالأوّل أعلى ،
والثاني وسط ، والثالث أدنى. وشرفها بحسب مراتبها واختلاف الغايات وشدّة الحاجات
وقوّة الدلالات ، كعلم التوحيد بالنسبة إلى علم الفقه ، وكهما بالنسبة إلى غيرهما.
وقد يكون
التقديم والتأخير فيه استحسانيّاً.
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 81