نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 70
الاختصاص ، ولات حين مناص.
بعض أحكام الحبوة
فروع ثلاثة على
القول بإدخال الكتب في الحبوة :
الأوّل
: لا فرق فيها
بين المتّحدة والمتعدّدة ؛ لمجيئها في الصحيح بالجمع المضاف ، فيفيد العموم بلا
خلاف.
الثاني
: لو خَلُقَتْ [١] حتى خرجت عن
الاسم ، ففي الخروج عن الحكم وعدمه وجهان : من عموم النصّ ، ومن دوران الحكم مدار
الاسم ، كما لو نزا كلب على شاة. والأقوى الخروج ؛ لأنّ صدق العموم موقوفٌ على
الصلاحيّة ، وهي مع انتفاء صدق الاسم منتفية.
الثالث
: لو كانت
متّحدة للتجارة دون القنية [٢] ، ففي الدخول وجهان : من صدق الاسم ونسبة الملك فتدخل
في العموم ، ومن أنّ المتبادر ما أُضيف إليه بالقنية عرفاً ، والإدخال أقوى للعموم
وعدم اشتراط الانتفاع.
والفروع في هذه
المسألة واسعة المجال ، كثيرة القيل والقال ، مذكورة في مطوّلات علمائنا الأبدال.
وحيث تمَّ ما
أردناه وتحقَّقَ ما أوردناه فلنقطع جري القلم حامدين مَنْ إليه يصعد العمل الصالح
وطيب الكلم ، على أنْ وفّقنا للإتمام والفوز بسعادة الاختتام ، فجاء بحمد الله
قليلَ المباني ، جليلَ المعاني ، منيلاً للأماني.
وكتب
الأذلُّ الداني ، والأقلُّ الفاني ، والقِنُّ الجاني أحمد بن صالح بن طعّان بن
ناصر بن علي البحراني ، بيده الجانية الفانية ، أُعطي بها كتابه في الثانية
الباقية ، بالليلة السادسة والعشرين من جمادى ، من السنة الخامسة والسبعين
والمائتين والألف ، من هجرة مَنْ حُبُّهُ جُنّةٌ واقيةٌ وجَنّةٌ باقيةٌ ، عليه
وآله أفضل الصلوات السامية النامية ، وسلامٌ على المرسلين ، والحمد لله ربّ
العالمين.