نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 53
فيكونُ للبنت
الموجودةِ من الفريضة المذكورة مائتا سهم وعشرة أسهم ، مائة وستّة وعشرون ميراثُها
من أبيها ، وأربعة وثمانون ميراثها من أُختها لأبيها ، التي غرقت مع أُمّها.
واشتراكُ الجدّ
والجدّةِ للأمّ هنا في الثلث ممّا لا خلاف فيه ، ولا إشكال بين علمائنا الأبدال ،
وإنّما الإشكالُ لو كان هنا بدلَ الجدّ للُامّ جدٌّ للأب ، بأنْ اجتمعَ جدٌّ لأبٍ
وجدةٌ لُامٍّ وأُختٌ لأب ، فالمشهورُ بين الأصحاب أنّ للجدّة للأُمّ الثلث ،
والثلثان الباقيان للجدّ للأب ، والأُخت للأب ، ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )[١].
وقيل : إنّ
الجدّةَ للأُمّ هنا يكونُ لها السدس خاصّة ، بناءً على إطلاق تنزيل الجدِّ مطلقاً
كالأخ مطلقاً ، والجدّةِ مطلقاً كالأختِ مطلقاً ، سواءٌ اشتركا في النسبة أو
اختلفا ، كإطلاق ظواهر الأخبار.
إلّا إنّ جمعاً
من محقّقي المتأخرين صرّحوا بأنّ تنزيلهم الجدّ والجدّة منزلة الأخ والأُخت في
مادّة الاجتماع مع الاخوة مخصوصٌ بالاشتراك في انتسابِهم للأب والأُمّ ، لا
مطلقاً. بل مع اجتماعِهم وانفرادِ الأجدادِ بالنسبة لا ينزّلون منزلةَ الإخوة ، بل
يرثون على ما هو فرضُهم في مادّة انفرادِهم من الاخوة ، وهو أنّ مَنْ ينتسبُ
للُامِّ من الأجدادِ له الثلث ، متّحداً أم متعدّداً ، ذكراً أم أُنثى.
إلّا إنّ في
استفادة هذا التخصيص من الأخبار ، وكلامِ علمائنا الأخيار ، نظراً ظاهراً لِمَنْ
جاسَ خلال الديار.
ولو لا نقلُ
أُولئك الثقات ، لكان القولُ الثاني أَوْلى بالاعتبار ، لقربه من ظواهر الأخبار ،
فتصيرُ الفريضةُ في هذه المسألة حينئذٍ من مائة وأربعة وأربعين ، ثمنُها ثمانية
عشر : نصفُها تسعةٌ للزوجة الموجودةِ ، والنصفُ الآخر تسعةٌ لورثة الزوجة ، التي
غرقت ، كما تقدم.
بقي بعد الثمن
مائة وستة وعشرون ، نصفُها ثلاثةٌ وستونَ للبنت الموجودة ،