responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 51

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألةٌ : ( رجلٌ عنده زوجتان ، كلُّ زوجة له منها بنت ، فغرق مع إحدى الزوجتين وبنتها منه ، وللبنت التي غرقت جدٌّ لُامّ وجدّةٌ لُامّ ، والمالُ كلُّه للرجل ، وليس للزوجة والبنت مال ، فما كيفيّةُ الميراثِ؟ افتونا مأجورين ).

الجواب ـ ومنه سبحانه استمدادُ الصواب ـ : إذا انحصر المالُ كلُّهُ في الرجل المذكور ، فطريق توريثهم في الفرض المزبور : أنْ يُفْرضَ أوّلاً موتُ الزوج الذي انحصر المالُ فيه ، فيكون كمَنْ ترك زوجتين وبنتين ، فيكونُ لكلِّ زوجةٍ نصف الثمُن ، فالموجودة من الزوجتين سهمُها لها ، وسهمُ الزوجة التي غرقت ينتقل لوارثها الحَيّ ، قريباً أو بعيداً ، فإنْ لم يكن لها وارثٌ أصلاً فميراثها للإمام عليه‌السلام.

والباقي من الفريضة بعد ثُمُنِ الزوجتين يقسّم أنصافاً بين البنتين ، فالموجودةُ من البنتين سهمُها لها ، وسهمُ البنتِ التي غرقت ينتقل إلى ورثتها الأحياء ، وهم جدُّها لُامّها ، وجدّتها لُامّها ، وأُختُها لأبيها.

فللجدّ والجدّة للُامّ الثلث بالسويّة ، لكلِّ واحدٍ سدس ، والثلثان الباقيان للأُخت للأب ، النصف فرضاً ، والباقي ردّاً ، على المشهور [١] المنصور ، الظاهر من الأدلّة غاية


[١] الروضة البهيّة ٨ : ١٢٩ ، رياض المسائل ٩ : ٩٨.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست