نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 51
بسم
الله الرحمن الرحيم
مسألةٌ : ( رجلٌ عنده زوجتان ،
كلُّ زوجة له منها بنت ، فغرق مع إحدى الزوجتين وبنتها منه ، وللبنت التي غرقت
جدٌّ لُامّ وجدّةٌ لُامّ ، والمالُ كلُّه للرجل ، وليس للزوجة والبنت مال ، فما
كيفيّةُ الميراثِ؟ افتونا مأجورين ).
الجواب ـ ومنه سبحانه استمدادُ الصواب ـ : إذا انحصر المالُ كلُّهُ في الرجل
المذكور ، فطريق توريثهم في الفرض المزبور : أنْ يُفْرضَ أوّلاً موتُ الزوج الذي
انحصر المالُ فيه ، فيكون كمَنْ ترك زوجتين وبنتين ، فيكونُ لكلِّ زوجةٍ نصف
الثمُن ، فالموجودة من الزوجتين سهمُها لها ، وسهمُ الزوجة التي غرقت ينتقل
لوارثها الحَيّ ، قريباً أو بعيداً ، فإنْ لم يكن لها وارثٌ أصلاً فميراثها للإمام
عليهالسلام.
والباقي من
الفريضة بعد ثُمُنِ الزوجتين يقسّم أنصافاً بين البنتين ، فالموجودةُ من البنتين
سهمُها لها ، وسهمُ البنتِ التي غرقت ينتقل إلى ورثتها الأحياء ، وهم جدُّها
لُامّها ، وجدّتها لُامّها ، وأُختُها لأبيها.
فللجدّ والجدّة
للُامّ الثلث بالسويّة ، لكلِّ واحدٍ سدس ، والثلثان الباقيان للأُخت للأب ، النصف
فرضاً ، والباقي ردّاً ، على المشهور [١] المنصور ، الظاهر من الأدلّة غاية