نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 41
بسم الله الرحمن الرحيم
ميراث الجدّة مع الأُخت
ثمّ قال سلّمه
الله ذو الجلال ـ : ( هل
تُعطى الجدّة مع الأخت من الأب والأبوين السدس ، أم الثلث على اختيار الشيخ محمّد
طه نجف[١]؟ ).
أقول ـ ومنه سبحانه التوفيق لبلوغ السؤل ـ : اعلم أنّه إذا
اجتمعت الإخوة مع الأجداد ، فالمعروف بين الأصحاب الأمجادِ ، وبه استفاضت بل
تواترت أخبارُ الأئمّة الهداة [٢] ، وتكثّرت به حكاية الإجماعات [٣] ، هو تنزيل
الجدِّ للأب كالأخ له أو للأبوين ، والجدّة له كالأخت لها أو لهما ، والجدّ للأُمّ
كالأخ لها ، والجدّة لها كالأخت لها.
وإذا اجتمع
الجدُّ والجدّة للأُمّ مع الإخوة للأبوين أو الأب ، فلهما الثلث بالسويّة.
كما أنّه لو
اجتمع معهما إخوة للأُمّ وإخوة للأَبوين أو الأب ، اشتركت كلالة الأم من الإخوة
والأجداد بالسويّة ، واقتسم المتقرّبون من الإخوة والأجداد بغير الأُمّ بالتفاضل.
نعم ، عن مقنع
الصدوق رحمهالله : ( إنْ ترك أُختاً لأب وأُمّ وجدّاً ، فللأخت النصف ،
وللجدّ النصف ؛ فإنْ ترك أُختين لأب وأُمّ أو لأب ، وجدّاً ، فللأُختين الثلثان ،
وما بقي
[١]
عالم محقّق ، فقيه أُصولي ( ١٢٤١ ١٣٢٣ ه ) ، له ( إتقان المقال في أحوال الرجال ).
راجع : أعيان الشيعة ٩ : ٣٧٥.
[٢]
انظر : الوسائل ٢٦ : ١٦٤ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦.