وإن يرد بذلك الخطاب
أفسدت العكس بلا ارتياب
بصورة التشريع للإباحهْ
وإن لطرد أورثت إصلاحهْ
كزيد الاقتضاء والتخيير إن
محكَّم الوضعي أيضاً فاستبن
إضافة الوضع ومن أرجعه
إليهما من حدّه أسقطه
ولم يخصَّ أوّلاً بما انصرح
بل أدرج الضمنيّ أيضاً فاتّضحْ
عليه نقض بكثيرٍ اشتملْ
من آي قرآن على حكم العملْ
كما على مخصَّص بما انصرحْ
نقض بـ (مَنْ يَقْتُلْ) [١] لتحريم وضح
والحقُّ أن تدرج في الحكم ومَنْ
على خلاف رام إجماعاً وهنْ
المدح بالعدل وبالإحسان
والذمُّ بالظلم وبالعدوان
ضرورة بشاهد الوجدان
وحكم من نفى إلى الأديانِ
وقاصر للحسن والقبح على
وصف كمالٍ ووفاق حصلا
للغرض المطلوب معْ ما ناقضا
ومنكر إيّاهما فيما مضى
بمعنى الاستحقاق قطعاً كابرا
لمقتضى عقلٍ له بلا امترا
والاختلاف بالوجوه منعا
مثل النقيضين إذا ما اجتمعا
ذاتيَّة إليهما فإن يَردْ
أدنى القبيحين فإنّه يُرَدْ
بأنّ إنقاذ النبيِّ لازم
فحاكم بقبح هذا ظالم
والقول في هذين بالشرعيّهْ
ينفي وثوق جملة الرعيّه
بالوعد والوعيد ثمّ يفحم
لأنبياء الله حين تعلم
بالمعجزات إذ يجوز شرعا
تمكين كاذب وليس يدعى
والعادة الَّتي عليها احتالوا
باطلة ليس لها مجالُ
[١] إشارة إلى قوله تعالى « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ». النساء : ٩٣.