ثمّ مباديه من الكلامِ
معْ عربي منطق أحكامِ [١]
رتّبته بعد الثلاثة الأُوَل
موضوعة دلائل الفقه الأجل
من حيث الاستنباط ليس مطلقا
غايتُهُ سعادةٌ والارتقا
لأوجِ الاجتهاد عن حضيضِ
إلّا إذا استعمِل في النقيضِ
وجوبه كفايةٌ والعين شذْ
للحرج الظاهر فيه فانتبذْ
وليس كلّ ما الكفائي وقفْ
عليه كان مثله إذ قد عُرِفْ
قدحٌ بكبراه من المعارف
إذ وجبتْ عيناً لكلِّ عارف
والحذف للتحصيل يلغي الباقي
وفيه إشكالٌ لدى الحذّاق
إنّ الدليل عندنا ما يمكن
به اكتساب خبريٍّ يقرن
بصحَّة الفكر وبالإمكان
يندرج المغفول [٢] في ذا الشأن
ويخرج الحدُّ بقيدِ الخبري
وفي اصطلاحِ المنطقيِّ النظري
قولانِ أو أكثر عنه يلزم
لذاته آخر أو لا يلزم
ويظهر الخلافُ في الأمارهْ
والأشعريُّ خالفَ النظارهْ
فلم يفرّق فيهما ، والنظر
تأمّل المعقول حيث يظهر
منه خفي الحكمُ والمجهول
والعلمُ صورةٌ أو الحصول
لمدركٍ أو صفة قد أوجبتْ
ما يمنع النقيض لَمّا أنْ ثبَتْ
ولا ينافيه عموم القدرهْ
ومطلقُ التجويز عند الفطرهْ
أو صفة تكشف أمراً معنويْ
لمن به قامت وذا غير قويْ
إذ يخرج الإحساس منه والأحقْ
دخوله كما بتعريفٍ سبقْ
[١] كذا ، وفي نسخة : ( عربيّة ) ، بدل ( عربي ).
[٢] أي لإدراج الدليل الذي غفل عنه ، فإنه دليل وإن لم يخطر ببال ، ( من الشيخ البهائي قدسسره ).