المطلب الرابع في العقل أتى
فصلين ذو الأصل به قد أُثبِتا
فالأوّل استصحابنا ، القياس
ثانيهما به استدلّ الناس
* * *
المنهج الثالثُ في بيانِ
مشترك السنّة والقرآنِ
المطلب الأوّل في أمرٍ وفي
نهيٍ بترتيب بدا غير خفي
فصوله مربّع الثلاثهْ
وإنّها قد حُقّقت أبحاثه
أوّلها تعريفه للأمر
تحقّقاً فليدرِ من لم يدر
وليس في الصيغة من إشعار
بوحدة كلا ولا تكرار
ولا دلالة على الفور ولا
على التراخي عند بعض الفضلا
ثمّ اقتضاء الأمر بالشيء أتى
نهيٌ عن الضدِّ بقول أُثبِتا
خامسها في الأمر بالموقّتِ
والسادس المطلوب بالأمر اثبتِ
والنهي للتحريم عنهم صحّحا
والنهي للدوام أيضاً وَضَحا
والنهي في عبادة قد أفسدا
فهذه الفصول تمّت عددا
المطلب الثاني على العام اشتملْ
والخاص واستثناؤهم به كملْ
هي الفصول عدّها فاستمعِ
أوّلُها التعريف للعام فعِي
والثاني منها صيغُ العموم
حقائق عند ذوي العلوم
مراتب الجموعِ عند الأكثر
ثلاثة أقلّها فاستبصر
والرابعُ التعريف للتخصيص
وخامسٌ حجيّة المخصوص
مبيّنٌ ولا يُخصُّ السببُ
وإنّه السادسُ فيها يحسب
وخصص السنّة والكتابا
من بعد هذا وقلِ الصوابا