نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 247
مسألة
: في جواز الأخذ من المجتهدين والمحدّثين (*)
ثم
قال ـ ختم الله لي وله
بصالح الأعمال ، وحسن العاقبة والمآل ـ : ( ولعلّكم وقفتم على ما وقف عليه العبدُ من كلام
لبعض الأعلام ، وفيه المنعُ عن الأخذ عن المحدّثين مطلقاً ، سلّمنا المنع من الأخذ
عن الميّتين للخلاف ، فما الوجه في المنع من الأخذ عن الأحياء؟ فافتونا مأجورين ،
فإنّا لجميع ما سألنا عنه من المحتاجين ، وإغاثةُ الإخوان من أحسن سجايا أهل
الإيمان ).
أقول مستمدّاً من ذي الفضل الفصل بين الأُصول والفضول ـ : لم
أقف على كلام أحدٍ من أعلام المجتهدين في المنع من الأخذ عن أعلام الأخباريّين من
حيث الأخباريّة بمعنى : الاعتماد على الأخبار التي هي السنّة المعصوميّة التي أجمع
على التعبّد بها جميع الإماميّة ، وإنْ ردّ بعضهم بعضها إذا لم تجتمع شرائط
الحجّيّة ـ ، إذا جمع ذلك الأخباريّ شرائط الفتوى ، وتمسّك بذيل العدالة والتقوى ،
واستمسك بالعروة الوثقى ، واجتنب عمياء التعصّب ، ونهى النفس عن الهوى ، عدا ما
سيأتي عن ( كشف الغطاء ) المقصود من عمومه خصوص مَنْ وقع منه عنده الخطأ ، وإنْ
خطّأ بعضهم بعضاً في جزئيّات المسائل وتطبيق الفروع على الدلائل ، كما أنّ هذا
لبعضهم مع بعض حاصل.
ولهذا جرت
السيرة بإجازة أحد أعلام الفريقين لأحد أعلام الفريق الآخر إذا علم
[١]
وردت هذه المسألة ضمن رسالة تحتوي على عدّة مسائل وزّعنا على محالِّها ، وهي :
الرسالة الثالثة ، الحادية والعشرون ، والثانية والعشرون ، الحادية والثلاثون ،
بحسب ترتيب الكتاب.
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 247