نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 216
الشبهة في المتأخّرين فعكفوا عليها غفلة عن أوّل الأمر واصلة وحسن ظنّ
بأهله ، أو لعين تلك المصلحة ، فخاضوا معهم في تلك الفضول وعملوا بالقواعد المحدثة
والأُصول.
والصواب ما دلّ
عليه الكتاب ونادت به أخبار الأطياب وجرى عليه قدماء الأصحاب الأنجاب ، من تحريم
القول على الله بغير علم قطعيّ ولا دليل ضروريّ ، وأنّ الاجتهاد المعروف من
الأخبار هو الرجوع إلى المعصوم ولو بواسطة أو وسائط ، واستنباط الحكم من محكمات
الكتاب وأحاديث الأئمّة الأطياب إنْ كان له قدرة الاستنباط. وأمّا العوام ففرضهم الرجوع
إلى رواة الحديث المأمور باتّباعهم أحياءً أو أمواتاً.
وهذا ليس
تقليداً ، بل أخذاً عن المعصوم بالواسطة على حدّ قوله تعالى ( وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى
الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا
فِيها لَيالِيَ وَأَيّاماً آمِنِينَ )[١] فالقرى المباركة هم الأئمّة ، والقرى الظاهرة علماؤهم ،
كما ورد به تفسيرهم عن الباقر والسجّاد والقائم عليهمالسلام[٢].
والظاهر أنّ
هذا معنى ما استفاض من أنّ « طلب العلم
فريضة على كلّ مسلم ومسلمة » [٣] ، وإلّا فلا معنى له على قولهم ؛ لأنّ الكلّيّة صريحة في
العينيّة. والحمل على الاستحباب خلاف ظاهر معنى الفريضة ، مع دلالة الأخبار على
الوجوب العيني وإنْ كان منه ما يجب طلبه بعد التكليف وجوباً مضيّقاً كالمعارف
الخمس وأحكام الطهارة والصلاة ، ومنه ما لا يجب إلّا عند الحاجة كمسائل الزكاة والحجّ
والجهاد والمعاملات. وهذا لا يلزم منه حرجٌ ؛ لأنّا لا نريد الاجتهاد المصطلح عليه
، ولعلّ مراد الحلبيّين بوجوب الاجتهاد هذا.
ولهذا قيل :
إنّ أصحاب القول المذكور على طريقة الأخباريّين من الرجوع إلى