responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 196

أقول : إنْ أُريد بالظنّ الظنّ الحاصل من الكتاب أو السنّة ، وهو المعبر عنه بالعلم العادي فحسنٌ ، إذ لا مشاحّة في التسمية. وإنْ أُريد به الظنّ الاجتهادي ، وهو ما لم يستند إليهما فمردودٌ ؛ للأخبار والآيات الناهية عن تجاوز ذينك الثقلين ، وأنّ المتجاوز لهما هالك بلا مين [١].

وقد يناقش فيما استدلّوا به من أنّ الظنّ المعتبر قد جعله الشارع عند عدم اليقين مناطاً لتكليفه ، بأنّ ذلك أنّما هو في موضوع الحكم لا في نفس الحكم.

فما قيل من أنّ المرء متعبّد بظنّه ، بأنّه إنْ صحّ فمحمول على العلم ، إذ إطلاق العلم على الظنّ كثير الاستعمال ، ومنه قوله تعالى ( وَظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ ) [٢] ، وقوله تعالى ( فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها ) [٣] إلى غير ذلك.

فإنْ قيل : كيف يكون المشهور حجّةً وإجماعاً ، ولا يكون ذلك إلّا مع تيقّن دخول قول المعصوم ، وهو لا يحصل إلّا مع عدم مرجِّح في الظاهر ، وهو لا يكون دليلاً وحجّةً وإجماعاً حتى ينصّ الإمام على الأخذ بها ، ولا ينصّ على الأخذ بكلِّ شهرة ، بل على شهرة معيّنة ، ولا نعرفها إلّا بنصب الإمام على ضدّها دليلاً صارفاً عنها. فإذا وجد المقتضي وهو أمره ، وعدم المانع وهو الصارف عنها ، وجب الأخذ بها وكانت إجماعاً لكشفها عن دخول قوله.

فكيف يتحقّق هذا ونحن نجد في كثير من أحوال الشهرة المقتضي وهو « خذ بما اشتهر » [٤] وهو صادق على أفراد الشهرة كلّها ، والمانع وهو أنّه قد تكون الشهرة التي يتناولها الأمر بالأخذ بها لم يجد زيدٌ في ضدّها المانع عنها ويجده عمروٌ.

فإنْ قلتم : هذا يتحقّق في حقّ زيد.

قلنا : هذا يكون من أفراد الإجماع المحصّل لا المشهوري ، وإلّا لم يتحقّق الإجماع المشهوري.


[١] المَينُ : الكذب. لسان العرب ١٣ : ٢٣٦ مين.

[٢] الأعراف : ١٧١.

[٣] الكهف : ٥٣.

[٤]غوالي اللئلئ ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست