نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 196
أقول
: إنْ أُريد
بالظنّ الظنّ الحاصل من الكتاب أو السنّة ، وهو المعبر عنه بالعلم العادي فحسنٌ ،
إذ لا مشاحّة في التسمية. وإنْ أُريد به الظنّ الاجتهادي ، وهو ما لم يستند إليهما
فمردودٌ ؛ للأخبار والآيات الناهية عن تجاوز ذينك الثقلين ، وأنّ المتجاوز لهما
هالك بلا مين [١].
وقد يناقش فيما
استدلّوا به من أنّ الظنّ المعتبر قد جعله الشارع عند عدم اليقين مناطاً لتكليفه ،
بأنّ ذلك أنّما هو في موضوع الحكم لا في نفس الحكم.
فما قيل من أنّ
المرء متعبّد بظنّه ، بأنّه إنْ صحّ فمحمول على العلم ، إذ إطلاق العلم على الظنّ
كثير الاستعمال ، ومنه قوله تعالى ( وَظَنُّوا أَنَّهُ
واقِعٌ )[٢] ، وقوله تعالى ( فَظَنُّوا أَنَّهُمْ
مُواقِعُوها )[٣] إلى غير ذلك.
فإنْ
قيل : كيف يكون
المشهور حجّةً وإجماعاً ، ولا يكون ذلك إلّا مع تيقّن دخول قول المعصوم ، وهو لا
يحصل إلّا مع عدم مرجِّح في الظاهر ، وهو لا يكون دليلاً وحجّةً وإجماعاً حتى ينصّ
الإمام على الأخذ بها ، ولا ينصّ على الأخذ بكلِّ شهرة ، بل على شهرة معيّنة ، ولا
نعرفها إلّا بنصب الإمام على ضدّها دليلاً صارفاً عنها. فإذا وجد المقتضي وهو أمره
، وعدم المانع وهو الصارف عنها ، وجب الأخذ بها وكانت إجماعاً لكشفها عن دخول
قوله.
فكيف يتحقّق
هذا ونحن نجد في كثير من أحوال الشهرة المقتضي وهو « خذ
بما اشتهر » [٤] وهو صادق على أفراد الشهرة كلّها ، والمانع وهو أنّه قد
تكون الشهرة التي يتناولها الأمر بالأخذ بها لم يجد زيدٌ في ضدّها المانع عنها
ويجده عمروٌ.
فإنْ
قلتم : هذا يتحقّق في
حقّ زيد.
قلنا
: هذا يكون من
أفراد الإجماع المحصّل لا المشهوري ، وإلّا لم يتحقّق الإجماع المشهوري.