نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 166
لا بدّ أن يستند المجمعون إلى دليل على الحكم حتى يجمعوا عليه ، وإلّا كان
خطأً ، وممّن صرّح به العلّامة [١] .. [٢] السنّة المستنبطة من الإجماع ، بل الوجه معاملتهما
معاملة السنّتين المتعارضتين ، فيرجّح بينهما بالتراجيح المروية عن أهل العصمة.
وأمّا ثالثاً ،
.. [٣] أنْ يكون الخبر هو الحكم الواجب بيانه على المعصوم عليهالسلام ، فإنّه لا يجب عليه عليهالسلام بيان الحكم بعنوان الفتوى من فقيه ، بل الأمر بالعكس.
الثاني
عشر : وجود المخالف
في أكثر الإجماعات.
وأُجيب بأنّهم إنْ أرادوا أنّ هذا الوجود مانعٌ من الاحتجاج
بالإجماعات المنقولة ومورث للعلم بخطإ مدّعيها فهو فاسد ، لما عرف من إمكان حصوله
مع وجود المخالف. وإنْ أرادوا أنّه يضعف الاعتماد عليه ، فهو لا يوجب بطلان مطلق
الإجماع ولا الإجماع المنقول ؛ لأنّ خروج بعض أخبار الآحاد لا يوجب عدم حجّيّة
مطلق الأخبار ؛ ولأنّ تخصيص العامّ وكثرة تخصيصه لا يوجب خروج العامّ من أصالة
العموم ، وكذا الخلاف الواقع في سائر المسائل وسائر العلوم لا يوجب الاعتماد
عليها. وإنْ أرادوا أنّ وجوده مانع من عدم تحقّق الإجماع ، فهو أنّما يصحّ على
طريق العامّة ، مع أنّ بعضهم لا يعتبر بخلاف النادر ، وأمّا على طريقتنا فلا يضرّ
وجود المخالف لما علم من إناطة حجّيّته بدخول قول المعصوم عليهالسلام ولو باتّفاق جماعة من الأصحاب ، ولأنّ خلاف معلوم النسب
لا يضرّ ، ولا مجهوله إذا علم أنّه غير المعصوم ، مع احتمال تقدّم المخالف على
تحقّقه أو تأخّره مع عدم اطّلاعه على الإجماع.
على أنّ
الأحكام الشرعيّة ؛ منها : ما هو بديهيٌّ. ومنها : ما هو يقينيٌّ نظريٌّ للخواصّ. ومنها
: ما هو ظنّيٌّ للخواصّ مجهولٌ للعوامّ.
والنظري
اليقيني قد يكون يقينيّاً لبعض الخواصّ وظنّيّاً لآخر ومرجوحاً لآخر ؛