نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 126
أو ما إذا كان
له رأي في شيء ويميل طبعه إليه فيتناول القرآن على وفق رأيه ، حتى لو لم يكُن له
ذلكَ الميل لم يخطر ذلك التأويل له ببال ، كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي ،
ويستدلّ على تصحيح غرضه من القرآن بقوله تعالى ( اذْهَبْ إِلى
فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى )[١] ، تحسيناً للكلام وترغيباً للمستمع ، وهو ممنوعٌ وإنْ
كان مقصده صحيحاً.
الثاني
: قد قيل : إنّ
التّفسير كشف المراد عن اللّفظ المشكل ، والتأويل ردّ أحد المحتملين إلى ما يطابق
الظاهر. وَقيل : التفسير كشف المغطّى ، والتأويل انتهاء الشيء ومصيره وما يؤول
إليه أمره.
فالمعنى : مَنْ
فسّر وجزم وقطع بأنّ المراد منَ اللّفظ المشكل كالمجمل وَالمتشابه كذا ، بحمل
مشترك المعاني على أحدها من غير سمع كخبر منصوص أو آية أُخرى كذلك ، بل بمجرّد
ميله واستحسانه من غير شاهدٍ شرعي ، فقد أخطأ.
فتبيّن ممّا
مرّ أنّ قسماً منَ القرآن يعرف المرادَ منهُ سائر النّاس ، وقسماً يعلم بالتعلّم ،
وهما اللذان يرجع إليهما عندَ التعارض وإن لم يرد في الأوّل تفسير منهم ، كما في
خبر الميثمي [٢].
وأنّ البيّن
كآيات الوعد وَالوعيد وَالزجر والتهديد وما شابهها من الآيات الظاهرة لا تتوقّف
على الأثر من الآيات الباهرة ، وأنّ المجمل منه كالآيات الدالّة على إقامة الصلوات
وإيتاء الزكوات لا بدّ فيه من تفسيرهم لإعداد الركعات في الصلوات ، ومقادير النصاب
في الزكاة.
وأنّ المحتمل
لأمرين أو أُمور ، فإنْ لم يكن الجميع مراداً ، بل دلّ الدليل على أنّ المراد واحد
لا غير ، يحمل على الوجه الموافق للدليل. وإنْ احتمل إرادة منها فلا يجوز القطعُ
بإرادة معنىً إلّا بقول المعصوم عليهالسلام ، ولا يؤخذ بقول أحد إلّا إذا أجمع عليه فيؤخذ به ؛
لمكان الإجماع لكشفه عن قول المعصوم عليهالسلام.