نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 105
الأُصول.
وأمّا تردّد
بعض الفقهاء أو توقّفه ففي مقام الاجتهاد لا الفتوى ؛ إمّا لانتفاء المدرك ، أو
ضعفه ، أو معارضته بما لا يترجّح عليه ، وهو دليل قوّة الملكة لا ضعفها ، إذ سعة
الباع وكثرة الاطّلاع ينشأ منهما تضعيف القويّ وتقوية الضعيف في ظاهر الحال بإبداء
وإزالة وجوه الإشكال ، كما هو المشاهد من حال المحقّقين الأبدال.
وتارةً باختيار الثاني ، ومنع فساد الطرد ؛ إمّا على التجزّي ؛
فلدخول العلم المذكور ، وإمّا على عدمه ؛ فلمنع العلم بالبعض حينئذ ، وإلّا لعلم
الكلّ ، إذ لا يتصوّر انفكاك العلم ببعض الأحكام عن أدلّتها عن الاجتهاد ، وإمّا
لأنّ العلم أو الظنّ المعتبر بالبعض لا يحصلان إلّا بالإحاطة بكلّ الأدلّة ، وهي
لا تحصل إلّا للمجتهد المطلق ، وإمّا لأنّ العلم القطعي بحكم من الأحكام لا يحصل
من الأمارات بناءً على جعل الدليل بمعنى الأمارة والعلم بمعنى القطع إلّا له ؛
للإجماع على أنّ ما أدّى إليه ظنّه حكم الله في حقّه وحق مقلّده بخلاف غيره.
هذا
، ويرد على الأوّل :
أوّلاً
: إنّه لو كان
العلم هنا بمعنى المَلَكَة ، لصحّ صدق الفقيه على ذيها وإنْ لم يعلم شيئاً من
الأحكام الشرعيّة ؛ لعدم التلازم بين حصولها وتحصيل الأحكام فعلاً ، وهو ممّا لا
وجه له أصلاً.
وثانياً
: إنّ إطلاق
العلم على مجرّد المَلَكَة ليس ظاهراً في الإطلاقات ولا متداولاً في المحاورات ،
وإنّما الشائع غالباً إطلاقها على المَلَكَة مع حصول فعليّة معتدّ بها لا مطلقاً ،
وكلام المجيب خالٍ منه ، اللهمَّ إلّا أن يقال : إنّ مبنى الجواب عليه.
وثالثاً
: إنّا لو
سلّمنا حمل العلم على المَلَكَة والقوّة القريبة لكنّه لا يصلح تفسيراً للفقه وإنْ
صحّ حينئذ تعلّقه بجميع الأحكام ، إذ العلوم المدوّنة ليست أسماء لنفس الملكات ،
وإنّما المنساق منها عند الإطلاقات نفس المسائل أو العلم بها ، لا تلك الكيفيّات
لمقولة الملكات بالشكّيّات ؛ لتفاوتها شدّة وضعفاً ، بخلاف العلوم ،
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 105