نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 408
المبحث الرابع
في الاستدلال على القول الرابع
وقد استدلّ له
بعض الفضلاء بما يقرب من استدلال ابن إدريس ، وهو أنّ البسملة جزءٌ من السورة التي
يجب الإخفات بها في الإخفاتيّة ، فيجب الإخفات بها ، خرج من ذلك الإمام بالنصّ
والإجماع ، فيبقى الباقي [١].
وإليه يرجع ما
شاع في تقريره على لسان الأكثر حتى من بعض مشايخنا الغرر ، من أنّ الأصل وجوب
الإخفات بها في محلّه ؛ لأنّها بعض الفاتحة ، خرج الإمام ، فيبقى ما عداه على
الأصل ، أو فيبقى المنفرد للاختلاف في قراءة المأموم.
أقول
: لا يخفى على
موفّقٍ مصيبٍ ، ومَنْ ظفر من العناية بأوفر نصيب ، ما يتوجّه على التقرير وأصل
الدعوى من المنع والتثريب.
أمّا
التقرير ؛ فلعدم انطباقه
على ما نقلوه عن ابن الجنيد ، من قوله بعدم وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما ،
وأنّه لو جهر بالقراءة في ما يخافت بها أو خافت في ما يجهر بها جاز ، كما مرّ نقله
عن كتابه ( الأحمدي ) [٢]. ولم ينقل خلافه عنه ، ولم يناقشوا في صحّة النسبة إليه
، كما ناقش بعض المتأخرين في نسبة ذلك للسيّد المرتضى وإنْ كان ما ناقش به غير
المرتضى.
فالمناسب في
التقرير لهذا المنهج أنْ يقال : الأصل استحباب الإخفات بها في محلّه خرج ما خرج ،
اللهمَّ إلّا أنْ يريدوا الوجوب الشرطي المجامع للوجه الندبي ، إلّا أنّه خلاف
ظاهر هذا القائل.
[١] مدارك الأحكام ٣
: ٣٦٠ بالمعنى ، نقلاً عن ابن الجنيد.