نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 383
المبحث الثالث
في الاستدلال على القول الثالث
ولنكتفِ في ذلك
بما في ( السرائر ) ؛ لأنّه معتمد الأواخر.
قال المحقّق
العلي الشيخ محمّد بن إدريس الحلّي في كتابه ( السرائر ) : ( فأمّا الجهر ببسم
الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين فلا يجوز ؛ لأنّ الأخيرتين لا تتعيّن
فيهما القراءة ، وإنّما الإنسان مخيّر بين التسبيح والقراءة.
والدليل على
ذلك : أنّ الصلاة عندهم على ضربين ، جهريّة وإخفاتيّة. فالإخفاتيّة الظهر والعصر ،
فإنّ الجهر بالبسملة في الركعتين بالأُوليين مستحبّ ؛ لأنّ فيهما تتعيّن القراءة ،
فأمّا الأخيرتان فلا تتعيّن فيهما القراءة. والصلاة الجهريّة الصبح والمغرب
والعشاء الآخرة ، فإنّ الجهر بالبسملة واجبٌ كوجوبه في جميع الجمل ، فأمّا
الأخيرتان فلا يجوز الجهر بالقراءة إن أرادها المصلّي ، فقد صار المراد بالجهر
الركعتين الأُوليين دون الأخيرتين ، ولا خلاف بيننا في أنّ الصلاة الإخفاتيّة لا
يجوز فيها الجهر بالقراءة ، والبسملة من جملة القراءة ، وإنّما ورد في الصلاة الإخفاتيّة
التي تتعيّن فيها القراءة ، ولا تتعيّن القراءة إلّا في الركعتين الأُوليين فحسب.
وأيضاً طريق
الاحتياط يوجب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين ؛ لأنّه لا خلاف بين أصحابنا بل
بين المسلمين في صحّة صلاة من لا يجهر بالبسملة في الركعتين الآخرتين ، فمن ادّعى
استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة فعليه الدليل.
فإنْ
قيل : عموم الندب
بالاستحباب بالجهر في البسملة.
قلنا
: ذلك في ما
تتعيّن وتتحتّم القراءة فيه ؛ لأنّهم قالوا : يستحبّ الجهر بالبسملة في ما تجب
القراءة فيه في الإخفات ، والركعتان الأخيرتان خارجتان عن ذلك. وقد
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 383