responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 371

المبحث الثاني

في الاستدلال على القول الثاني

أدلّة الوجوب : ويمكن الاستدلال عليه بوجوه :

الأوّل : بعض الأخبار المتقدّمة ، بدعوى ظهورها في تلك الدعوى غير المسلّمة ، كقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر سُليم بن قيس : « ولألزمت الناس بالجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم » [١]. وفي نسخةٍ أُخرى صحيحةٍ : « ولأمرت الناس ».

والتقريب فيه : أمّا على النسخة الأُولى فظاهر ، إذ لا إلزام بالمندوب ؛ لاختصاص الإلزام بالوجوب. وأمّا على النسخة الأُخرى ؛ فلأنّ لفظ الأمر للوجوب ، لذمِّ إبليس على ترك السجود المأمور به ، وإيجاب الحذر عند مخالفة الأمر.

وقوله عليه‌السلام في خبر بريرة : « إنّما أنا شافع ». بعد قولها : ( أتأمرني يا رسول الله؟ ) [٢] ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لأمرتهم بالسواك » [٣] ، مع الإجماع على استحبابه.

وقول الصادق عليه‌السلام لهشام بن الحكم : « إذا أمرتكم بشي‌ء فافعلوا » [٤] ، كما في كتاب الحجّة من ( الكافي ) عن يونس بن يعقوب ، فليس إلّا لأنّ الأمر للوجوب. وهو المطلوب.

وكقول الصادق عليه‌السلام في خبر الأعمش : « والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات واجب » [٥].


[١]الكافي ٨ : ٥١ / ٢١ ، الوسائل ١ : ٤٥٨ ، أبواب الوضوء ، ب ٣٨ ، ح ٣.

[٢]كنز العمال ١٦ : ٥٤٧ / ٤٥٨٣٨ ، وفيه : « إنما أنا شفيع له ».

[٣]الكافي ٣ : ٢٢ / ١ ، الفقيه ١ : ٣٤ / ٢٣ ، الوسائل ٢ : ١٧ ، أبواب السواك ، ب ٣ ، ح ٤ ، و: ١٩ ، أبواب السواك ، ب ٥ ، ح ٣.

[٤]الكافي ١ : ١٦٩ / ٣.

[٥]الخصال : ٦٠٤ / ٩.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست