responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 292

أُوليي الظهر والعصر إلى المجلسي.

إلّا أنّ حمله على تحريف الناسخ ( الحلبي ) بـ ( المجلسي ) هو القريب الظاهر ؛ لأنّه إنْ أراد محمّد تقي المجلسي الكبير ، فكلامه في ( شرح الفقيه ) ينافيه ، كما لا يخفى على الخبير ، لأنّه بعد استدلاله للجهر بالبسملة بأخبار صفوان ، والكاهلي وحنان ، قال : ( وهذه الأخبار تدلّ على استحباب الجهر للإمام ، كما قال ابن الجنيد باختصاصه به ، وإنْ أمكن أنْ يقال لغيره ؛ لعموم التأسّي ) [١] .. إلى آخره. وهذا الكلام خالٍ من هذا المرام.

وإنْ أراد به ابنه الماهر الملّا محمد باقر ، فكلامه في ( البحار ) ليس فيه إشعار ؛ لقوله رحمه‌الله : ( والظاهر رجحان الجهر في الجميع للإمام والمنفرد ، والاستحباب أقوى ، وعدم الترك أحوط ؛ لإطلاق الوجوب في بعض الأخبار ) [٢].

ولا يخفى ما فيه من عدم الدلالة والإشعار ، وكذا كلامه في ( شرح التهذيب ) لقوله فيه بعد ذكر الأقوال ـ : ( والأظهر استحباب الجهر في الجميع للمفرد والجامع ، والأحوط عدم الترك ؛ لورود كثيرٍ من الأخبار بلفظ الوجوب ). انتهى.

فحمله على تصحيف الناسخ هو المتعيّن واللائق بذلك الجناب ، والله العالم بالصواب.

القول الثالث : الفرق بين ما تتعيّن فيه القراءة ، وبين ما يخيّر فيه بينها وبين التسبيح ، فيستحبّ الجهر بها في الأوّل ، ويحرم في الثاني.

وهو قول المدقّق العلي محمّد بن إدريس الحلّي ، في كتابه ( السرائر ) [٣] ، وقد مرّ عليك تصريح الشهيد وغيره في ( الذكرى ) [٤] وغيرها بأنّه لم يُسبق إليه.

أقول : ممّن يظهر منه اختيار هذا القول أيضاً الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي في كتابه ( إشارة السبق ) ، حيث قال في عدّ السنن : ( والجهر بالبسملة في أُوليي الظهر والعصر من الحمد والسورة ) [٥].


[١] روضة المتقين ٢ : ٣٠٢.

[٢] البحار ٨٢ : ٧٥.

[٣] السرائر ١ : ٢١٨.

[٤] الذكرى : ١٩١.

[٥] إشارة السبق : ٩٢.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست