نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 289
لكنّ كلامه في
كتابه ( الكافي ) على ما وجدته فيه ظاهرٌ في تحريم الجهر في ما عدا الأُوليين ،
فإنّه بعد ذكر وجوب الحمد والسورة مع الإمكان ، والحمد وحدها مع الاضطرار ، عيناً
في أُوليي الرباعيّة والمغرب وصلاة الغداة والعصر ، وعلى جهة التخيير في أخيرتي
الرباعيّة وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين التسبيحات الاثني عشر ، قال ما لفظه
: ( ومن شرط القراءة وصحّة الصلاة فعلها من قيام مع الإمكان ، ويلزم الجهر بها في
أُوليي المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وببسم الله الرحمن الرحيم في أُوليي
الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسورة التي تليها ، والإخفات في باقي الركعات ) [١] .. إلى آخر
كلامه ، زيد في إكرامه.
وهو ظاهرٌ في
تحريم الإخفات في الأخيرتين.
فالجمع بين
كلامه هنا ، وبين نقل ذينك الثقتين ؛ إمّا بعدم وقوفهما على كلامه في كافيه ، أو بفهم
الوجوب من موضع آخر من كتبه ، أو من كتابه هذا ؛ نظراً إلى أنّه لمّا استفاد من
أخبار الأمر بالجهر الوجوب اقتضى ذلك قاعدة كلّيّة ، وهو أنّه كلّما وقعت البسملة
في الصلاة الإخفاتيّة وجب الجهر بها في الأُوليين والأخيرتين على السويّة ، إلّا
إنّه لمّا كانت قراءة الأُوليين عينيّة حتميّة لا بدل لها في الاختيار بالكلّيّة
وكانت هي الفرد الذي يعمّ به البلوى كان التنبيه على حكم بسملتها أليق وأحرى ،
وأعمّ فائدة وجدوى. ولمّا كانت قراءة الأخيرتين ليست عينيّة حتميّة بل يقوم
التسبيح مقامها على جهة التخيير أو البدليّة ، بل كان بدلها الذي هو التسبيح أكثر
تداولاً ؛ لأفضليّته عليها ، كما هو المشهور المنصور كانت القراءة فيها غير لازمة
الوقوع ، فلم يكن لتخصيصها بالذكر مزيد فائدة ، مع التنبيه على حكمها بمقتضى تلك
القاعدة.
بل ربّما يحتمل
أيضاً احتمالاً مرجوحاً موافقته للمشهور في الأخيرتين وإنْ خالفه في الأُوليين ،
ولهذا تراهم عند ذكر الخلاف يبدؤون بالقول المشهور ثمّ يخصّون ما يخالفه بالذكر
ويتركون ما يوافقه ، ألا تراهم عند ذكر قول ابن إدريس إنّما يذكرون الشقّ المخالف
للمشهور ، وهو تخصيص الاستحباب بالأُوليين ، وعند ذكر