نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 287
الجنيد [١] ، قال : ( وما أبعد ما بين هذا القول وقول القاضي [٢] بوجوب الجهر
حتى في الأخيرتين ). انتهى.
حتى إنّ السيّد
عبد الله المذكور جعله أحد الوجوه المرجّحة لاختيار التسبيح ، حيث قال : ( ممّا
يرجّح التسبيح الخروج به من عهدة الخلاف الواقع في الجهر بالبسملة في الأخيرتين ؛
لأنّه دائر بين الوجوب كما قاله ابن البراج [٣] ، والتحريم كما قاله ابن إدريس ) [٤] .. إلى آخره.
وما ذاك إلّا
لجزمهم بالقول بالوجوب ، ولعلّهم اطّلعوا على التنصيص في بعض كتبه.
كما لعلّه
يستظهر من كلام المقداد في ( التنقيح ) عند قول المحقّق : ( ومن السنن الجهر
بالبسملة ) .. إلى آخره فإنّه قال : ( قال ابن البرّاج : يجب الجهر بها في ما
يخافت ؛ لمواظبة الرضا عليهالسلام على ذلك ) [٥] .. إلى آخره.
فإنّه ظاهر في
حكاية لفظ ابن البرّاج ، لكن فيه : أنّه إنْ أراد المواظبة التي حكاها عنه رجاء بن
أبي الضحّاك فقد اشتملت على ملازمته عليهالسلام التسبيح في الأُخريات ، كما أنّ عبارته المنقولة من
كتاب ( المهذّب ) غير صريحة في الإيجاب ، حيث قال : ( ويخافت بقراءة السورتين في
الظهر والعصر ، إلّا ببسم الله الرحمن الرحيم ، فإنّه يجهر بها في كلّ الصلوات ) [٦] .. إلى آخره ؛
لتوقّفه على دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب عنده ، وهو غير معلوم ، كما أنّه لا
يستفاد منها التخصيص بالأُوليين ؛ لما تقرّر في محلِّه من أنّ حذف المتعلّق يفيد
العموم ، وسائر غاياته المذكورة في محلّها لا تتّجه هنا ، فليس إلّا ما ذكرنا.
وأمّا ذكره
السورتين فلا يصلح للتخصيص بالأُوليين ؛ إذ مراده كغيره الحمد مطلقاً حيث كانت ،
لا بشرط وجود السورة بعدها ، ألا ترى أنّ جماعةً من المقطوع بقولهم بالتعميم
للأخيرتين صرّحوا في عنوان المسألة بذكر السورتين ، والسبر