نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 279
عليها ولو في أُولييه اللتين لم يحضرهما المأموم ، فيبطل الثاني.
إلّا أنْ يقال
: إنّ القدر المتيقّن من ضمان الإمام ضمانه القراءة العينيّة التي يحضرها المأموم
؛ لانصراف الإطلاق إليها ، دون التخييريّة التي لم يحضرها ؛ لكونه غير معلوم. فإنْ
تمّ الإجماع على التخيير هنا وكونه مشمولاً لتلك الأخبار ، وإلّا فالتفصيل أوفق
بالاعتبار.
وفي ( المدارك
) : أنّ مورد الخلاف إنّما هو من فاتته ركعتان ، أمّا من دخل معه في الرابعة فلا
خلاف في التخيير. قال رحمهالله بعد قول الماتن : لو أدركه في الرابعة دخل معه ، فاذا
سلّم قام فصلّى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية له بالحمد وسورة ، وفي الاثنتين
الأخيرتين بالحمد ، وإنْ شاء سبّح ما لفظه :
( لا خلاف في
التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح في هذه الصورة ، وإنّما الخلاف في ما إذا أدرك
معه الركعتين الأخيرتين ، وسبّح الإمام فيهما ) [١] .. إلى آخره.
وفيه
: أنّه إنْ كان
من حيث قراءته في إحدى أُولييه كما هو ظاهر كلامه بعد سياق المتن فهو مطالب بدليل
الفرق بين ما إذا أدرك معه الرابعة من الرباعيّة ، وبين من أدرك معه الثالثة من
الثلاثيّة. وكذا لو أدرك معه أخيرتي الرباعيّة يقرأ المأموم في إحدى أُولييه ولو
استحباباً ؛ لاتّحاد المناط. وإنْ كان الدليل خاصّاً فلا بدّ من بيانه ، ولات حين
مناص.
ولعلّه رحمهالله أراد التمثيل ، والله يقول الحقّ ، وهو يهدي السبيل.
المسألة الخامسة عشرة : حكم
الإخفات في قراءة المسبوق في الصلاة الجهريّة
وهل الإخفات في
قراءة المسبوق واجب في الجهريّة ، أو مستحب؟
ظاهر أصحابنا ،
بل صريح كثيرٍ من المتأخّرين والسيّد المرتضى الوجوب ، بل لم يُحْكَ الخلاف عن
أحدٍ من الأسلاف والأخلاف ؛ لظاهر قوله عليهالسلام في صحيح زرارة : « قرأ
في نفسه » [٢] ؛ بناءً على ظهور الجملة الخبريّة في الوجوب ، وظاهر
الأمر في ما عن