نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 278
الموارد الفقهيّة من الاكتفاء بالمقدور ، فيلحق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب
من تلك الأمور ، وإلى موافقة مضامينها لمجرى العادة العقلائيّة ، فتكون مؤكّدة
باشتراط القدرة ، الذي هو مقتضى الأدلّة النقليّة والعقليّة ، وفهم هذا المعنى
منها عند أهل العرف هو المحكم في التكاليف الشرعيّة ، فلا يلتفت إلى سائر
الاحتمالات المبنيّة على التدقيقات الحكميّة.
وقد يستفاد من
الصحيحين المذكورين عدم جواز التخلّف بركنٍ ، فضلاً عن ركنين.
وكيف كان ،
فالأحوط حينئذٍ عدم الدخول إلّا بعد دخول الإمام في الركوع متى عرف في هذا المحذور
الوقوع ، فلو دخل معه فالأحوط المبادرة للمتابعة ، ثمّ الإعادة ؛ تحصيلاً لإحراز
السعادة.
المسألة الرابعة عشرة : حكم
المسبوق على القول بعدم وجوب القراءة
ثمّ على القول
بعدم وجوب القراءة على المسبوق لو أدرك الإمام في أخيرتيه وسبّح فيهما ، فهل يبقى
في أخيرتيه على التخيير بين القراءة والتسبيح مطلقاً ؛ لإطلاق أدلّة التخيير ، أم
تتعيّن عليه القراءة مطلقاً ؛ لئلّا تخلو الصلاة من الفاتحة التي لا صلاة إلّا بها
، أو يقرأ إنْ سبّح الإمام في أخيرتيه ، ويسبّح إنْ قرأ فيهما ؛ للجمع بين الأخبار؟.
أقوالٌ
: أشهرها بل عن (
المنتهى ) [١] اتّفاق الأصحاب عليه الأوّل ، والثاني نقله في (
المدارك ) [٢] وضعّفه. والثالث عن موضع من ( البحار ) [٣].
وقد يجاب بمنع
شمول الإطلاق وانصرافه لغير محلّ النزاع ، وبأنّه بأنّ معقد إجماع التخيير إنّما
هو غير المأموم ، بل قال بعض مشايخنا المحقّقين : ( خصوص المنفرد ) ، وعهدته عليه
، فيبطل الأوّل.
وبمنع خلوّ
الصلاة عن الفاتحة ؛ لابتناء صلاة المأموم على صلاة الإمام المشتملة