responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 276

أخبار الصلاة خلف المخالف ، المتّفق على وجوب القراءة الحقيقيّة خلفه بلا مخالف ، مع أنّ سلب القراءة عنها يسقطها عن الصلاحيّة للقرينيّة وعن درجة الحجيّة ؛ لمخالفتها حينئذ كما في ( الرياض ) [١] إجماع الإماميّة.

وحيث ثبت انحصار الخلاف في الوجوب والاستحباب ، ووجوب السورتين معاً ، أو الحمد خاصّة ، وانتفى التحريم والكراهة ، فلا مناص عن قراءة السورتين مع إمكانهما ، وإلّا فالفاتحة ؛ لقاعدة الشغل الحاكمة بوجوب الفعل ، مضافاً إلى أنّ القدر المتيقّن من ضمان الإمام القراءة عن المأموم إنّما هو ما شاركه فيه في حال الائتمام ، فيبقى غيره على الأصل.

وبما ذكرنا تنتظم تلك الأخبار في سلك الالتئام ، وينجلي عن وجهها قَسْطل الإبهام.

ومن العجيب ما في ( مجمع الأحكام ) من جمعه بين تربيع الأقوال ، أو تخميسها بالتحريم والكراهة واعترافه بعدم ما يدل عليه من أخبار الباب وبين الحكم بوجوب القراءة محتجّاً ب : ( توقّف يقين البراءة عليه ، وتحصيله واجبٌ ، فلا يعدل عنه إلى مشكوكٍ فيه ؛ لأنّ صحّة الصلاة بالقراءة مجزومٌ به ، وصحّتها بالتسبيح فيه احتمال اختصاص الأدلّة الدالّة على سقوط القراءة عن المأموم وتحريمها وكراهتها بغير محلّ النزاع ) انتهى.

ولا يخفى ما فيه على ذي نُهى ؛ إذ مع إثباته تحريم القراءة يكون من قبيل الدوران بين الشرطيّة والمانعيّة ، ويسقط التزام الوجوب بالكلّيّة ، اللهمّ إلّا أنْ يجاب عنه بأنّ نفيه الدليل على عدم التحريم والكراهة من الأخبار يسقطهما عن درجة الاعتبار ، لكن نقله القول عمّن لا يعمل إلّا بها مع إشارته لمّا يدل عليه منها يسقط هذا الاعتذار.

المسألة الثالثة عشرة : دوران الأمر بين إكمال الفاتحة المفوِّت للقدوة وبين قطعها المحصِّل لها

وأمّا لو دار الأمر لضيق الوقت عن إكمال الفاتحة لعدم إمهال الإمام بين إكمالها


[١] رياض المسائل ٣ : ٧٦.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست