نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 272
القراءة كما مرّ جزموا بالوجوب هنا ، والعلّامة [١] مع قوله
بالكراهة جزم بالاستحباب هنا ، فظهر سقوط القولين من البين ، كما لا يخفى على ذي
عين.
وكيف كان ، فالأخبار الواردة
في هذا العنوان :
ما بين آمرٍ
بمطلق القراءة ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة ، كيف
يصنع بالقراءة؟ قال : « اقرأ فيهما ، فإنهما
لك الأوليان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » [٢].
وقوله عليهالسلام : « ولا تجعل
أوّل صلاتك آخرها » كلامٌ مستأنف للردّ على مَنْ خالف ، ويجوز أنْ يكون
تأكيداً للأمر بالقراءة ، أي : لا تسبيح فيهما كالإمام ، فتجعل أوّل الصلاة الذي
هو القراءة آخرها الذي هو التسبيح ، أو : لا تقرأ في أخيرتيك فيكون آخرها كأوّلها.
وصحيح عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، عنه عليهالسلام ، قال : « إذا سبقك
الإمامُ بركعة فأدركت القراءة الأخيرة ، قرأت في الثالثة من صلاتك ، وهي ثنتان لك
، فإنْ لم تدرك معه إلّا ركعةً واحدةً قرأت فيها ، وفي التي تليها » [٣] .. إلى آخره.
ومنه صحيح
معاوية بن وهب ، عنه عليهالسلام : عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام ، وهي أوّل صلاة
الرجل، فلا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : « نعم » [٤]. بحمل القضاء
على معنى الفعل كقوله تعالى (فَإِذا قَضَيْتُمْ
مَناسِكَكُمْ)[٥]، (فَإِذا قُضِيَتِ
الصَّلاةُ)[٦] لا المعنى الاصطلاحي ، وحمل آخر صلاته على ركعته
الثانية التي انفرد فيها مجازاً، أو على الثلاث جميعاً، وقصد القراءة عيناً في
أوّلها، وتخييراً في غيرها.
وخبر علي بن
جعفر المرويّ في كتاب ( قرب الإسناد ) ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعةً، ثمّ قام
يصلّي ، كيف يصنع؟ يقرأ في الثلاث كلّهن ، أو في ركعتين، أو في ثنتين؟ قال : « يقرأ
في ثنتين ، وإنْ قرأ واحدةً أجزأه » [٧].