نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 270
وأمّا
الإجماع ؛ فقد يستفاد
من تعدّد الأقوال ، وانتشار الخلاف في قراءة المأموم في ما عدا الأُوليين بين
علمائنا الأبدال ، أن مورد الإجماعات المستفيضة على التخيير بين القراءة والتسبيح
إنّما هو خصوص المنفرد ، أو ما عدا المأموم ، إذ يبعد غاية البعد اجتماع مثل هذه
الإجماعات على التخيير مع هذا الاختلاف الفاحش الكثير.
ويؤيّده تصريح
المحدّث المنصف [١] بأنّ التخيير المجمع عليه في الأخيرتين مخصوصٌ بغير
أخيرتي المأموم ، وإنّه من كلام جملةٍ من الأصحاب هو المفهوم. وإنْ صحّ الجمع بأنّ
تلك الأقوال ليست على التخيير والتعيين ، بل بالنسبة إلى الراجحيّة والمرجوحيّة ،
وإلى وجوب شيءٍ وعدمه.
المسألة الحادية عشرة : في
الصلاة المركّبة من الجهر والإخفات
وأما الصلاة
المركّبة من الجهر والإخفات فيعلم حالها ممّا مرّ ، فأحوال الجهريّة واختلافاتها
يجري في الركعتين الأُوليين ، وأحوال الإخفاتيّة وخلافها يجري في الأخيرتين.
المسألة الثانية عشرة : في
حكم المسبوق
وأما المسبوق
ففي ( مجمع الأحكام ) : إنّ الأقوال فيه أربعة : وجوب الحمد وحدها في أُولاه إنْ
كان مسبوقاً بركعتين ، وفي ثانيته إنْ كان مسبوقاً بركعة وهو للسيّد رحمهالله[٢] ، ووجوب الحمد والسورة معاً كذلك وهو للشيخ رحمهالله[٣] ، واستحباب القراءة من غير نصٍّ على السورة وهو لعلّامة
( المنتهى ) [٤] ، وتحريم القراءة وهو للصدوق رحمهالله ، والكراهة وهو للمعتبر. انتهى بمعناه.
وظاهره أنّ
الأقوال خمسةٌ لا أربعة ، إلّا أنْ يجعل قول السيّد والشيخ واحداً باعتبار
مغايرتهما للاستحباب والتحريم والكراهة. فأمّا ما عزاه للسيّد رحمهالله فهو صريح عبارته المنقولة عنه في ( المختلف ) ، قال فيه
: ( قال السيّد المرتضى : لو فاتته ركعتان من الظهر أو العصر أو العشاء وجب أنْ
يقرأ في الأخيرتين الفاتحة في نفسه ، وإذا سلّم